و هو أيضا عام يشمل الطير المأكول لحمه ، و غير الطير كالهرة ، و النسبة بينهما عموم من وجه فيتعارضان في مادة اجتماعهما ، و هو الطير الماكول لحمه .
فان قدمنا الاول على الثاني فلا يلزم منه إلا تضيق الدليل الثاني ، و تخصيصه بغير الطير و لا محذور في التخصيص ، و أما إذا عكسنا الامر ، و قدمنا الثاني على الاول فيلزم منه تقييد الطير الذي لا بأس بخرئه و بوله بما يؤكل لحمه ، و أما ما لا يؤكل لحمه من الطير فهو محكوم بنجاسة كلا مدفوعيه .
و عليه يصبح الطير المأخوذ في لسان الدليل لغوا ، فان الحكم و هو الطهارة مترتبة على عنوان ما يؤكل لحمه طيرا كان أو طير فأية خصوصية للطير ؟ و كلام الحكيم يأبى عن اللغو ، و هذا يصير قرينة على كون الاول كالنص ، و به يتقدم على الثاني و يخصصه بغير الطائر .
ثم انك عرفت ان التعدي من البئر إلى كل ماله مادة إنما هو بتعليل الصحيحة ، إلا ان مقتضاه اختاص الحكم بالا عتصام في الجاري بما إذا كان له مادة على نحو الفوران أو على نحو الرشح .
و اما الجاري الذي ينشأ من المواد الثلجية كما هو الا كثر في الا نهار على ما قيل فهو داخل في تعليل الرواية إذ لا مادة له ، و لكنا لما قدمناه له ، و لكنا لما قدمناه من صدق عنوان الجاري على مثله فلا نرى مانعا من ترتيب آثار الجاري عليه ككفاية الغسل فيه مرة .
خرءه فلاجل عدم الفرق بينه و بين بوله بحسب الارتكاز المتشرعي ، على انه يمكن استفادة ذلك من عدة روايات اخر تأتي في محلها ان شاء الله تعالى كما يأتي ما يدل على نجاسة الخرء في بعض الموارد الخاصة كالكلب و الانسان فانتظره