[ المتصل بالمادة لا ينجس بالملاقاة ( 1 ) و ان كان قليلا ، و الطرف الآخر حكمه حكم الراكد ان تغير تمام قطر ذلك البعض المتغير ، و إلا فالمتنجس هو المقدار المتغير فقط لاتصال ما عداه بالمادة ] تغير بعض الجاري ( 1 ) قد أسلفنا ان الجاري و غيره إذا تغير في شيء من أحد أوصافه بتمامه يحكم عليه بالنجاسة .
و طريق تطهيره كما أشرنا اليه هو أن يتصل بالمادة بعد زوال تغيره .
و اما إذا تغير بعضه فلا يخلو إما أن يتغير بعض الجاري في تمام قطر الماء أعني به عرضه و عمقه ، و إما أن يتغير في بعض قطره ( أما على الاول ) : فلا ينبغي الاشكال في أن الماء المتصل بالمادة المتقدم على المقدار المتغير معتصم بتمامه قليلا كان أم كثيرا لا تصاله بالمادة و هو ظاهر ، و أما الماء المتأخر عن المتغير بعرضه و عمقه فان كان كرا فلا كلام أيضا في اعتصامه و طهارته ، و عليه فالمتقدم و الاخير طاهران و المتنجس هو الوسط .
و اما إذا كان قليلا فهو محكوم بالانفعال لاتصاله بالنجس و هو البعض المتغير بعرضه و عمقه ، و عليه فالوسط و الاخير محكومان بالنجاسة و المتقدم هو الطاهر .
و قد تأمل صاحب الجواهر ( قده ) في الحكم بنجاسة الماء المتأخر في هذه الصورة بعد ما ضعف الحكم بالطهارة فيه فانه يصدق عليه عنوان الجاري واقعا ، فلا وجه للحكم بانفعاله لانه جار متغير .
على انا لو احتملنا عدم دخوله في عنوان الجاري فهو معارض باحتمال دخوله فيه ، فالاحتمالان يتعارضان فيتساقطان ، و يرجع معه إلى قاعدة الطهارة فيه هذا ما ذكره ( قده ) في المقام .