تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 221
نمايش فراداده

الحكم بنجاسة المشكوك كريته بالملاقاة بطريق آخر

( مدفوعة ) : بأنها تبتني على جريان الاستصحاب في القسم الثالث من .

الكلي لان العصمة عند نزول المياه تتحقق في ضمن فرد و هو المطر ، و هي قد انعدمت قطعا لنزولها على الارض ، و نشك في تبدلها إلى العصمة في ضمن فرد آخر و هو الكر فالاستصحاب فيه من القسم الثالث من الكلي و لا نقول بجريانه .

ثم لو تنزلنا و بنينا على عدم جريان الاستصحاب في عدم الكرية على وجه النعت بدعوى انه من التدقيقات العقلية و الاخبار لا تشمل مثلها ، و لا في عدمها المحمولي بدعوى ان الكرية من عوارض الماهية فهل نلتزم بما أفتى به في المتن من الحكم بطهارة الماء و نجاسة المغسول به كل بحسب الاصل الجاري فيه بخصوصه ؟ الالتزام بما أفاده في المتن هو المتعين .

و تحقيق هذا الكلام و تأسيس الاصل فيه إنما ينفع على مسلكنا من عدم جريان الاصل في العدم الازلي ، و ينفع على مسلكنا أيضا في هذه المسألة لان الشك في كرية الماء قد ، يفرض فيما إذا كان الماء مسبوقا بحالتين متضادتين بأن علمنا بكريته في زمان و قلته في زمان آخر و اشتبه المتقدم منهما بالمتأخر ، إذ لا مجال في مثله لا ستصحاب العدم الازلي للقطع بانقطاع العدم و انقلابه إلى الوجود ، و لا لاستصحاب العدم النعتي .

لان القلة السابقة فيه تبدلت بالكرية قطعا .

و معه لا مجال لشيء من استصحابي القلة و الكرية ، اما للمعارضة أو لعدم المقتضي لجريانهما رأسا لعدم إحراز اتصال زمن الشك بزمان اليقين على الخلاف ، و عليه فلا بد من تأسيس أصل آخر يرجع اليه في المسألة و هو قاعدة الطهارة في الماء أو استصحابها لانه مسبوق بالطهارة و بهما نحكم بطهارته .

و هو ظاهر و يبقى الكلام بعد هذا في موردين : ( أحدهما ) : ما إذا غسلنا متنجسا بالماء المشكوك كريته من .