تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 231
نمايش فراداده

التفصيل بين مجهولي التاريخ ، أوما علم تاريخ الكرية ، و بين ما علم بتاريخ الملاقاة كما لا وقع لما صنعه شيخنا الاستاذ ( قده ) من التفصيل بين مجهولي التاريخ اوما علم بتاريخ الملاقاة .

و بين ما علم بتاريخ الكرية .

و توضيح ذلك : انا ان منعنا من جريان الاستصحاب في مجهولي التاريخ من الابتداء ، بدعوى عدم إحراز اتصال زمان الشك باليقين ، و ان المورد شبهة مصداقية لدليل اعتبار الاستصحاب ، كما عليه صاحب الكفاية ( قده ) أو بنينا على عدم جريانه من جهة المعارضة كما هو الصحيح فيحكم بطهارة الماء لانه مشكوك النجاسة و مثله محكوم بالطهارة بالخصوص و بعموم قوله ( ع ) كل شيء نظيف ( 1 ) ، و كذا فيما علم بتاريخ الكرية دون الملاقاة أو العكس إذا قلنا بجريان الاصل في كل من معلوم التاريخ و مجهوله لما بيناه في محله من أن الاصل في ما علم تاريخه انما لا يجري بالاضافة إلى عمود الزمان للعلم بزمانه ، و أما بالاضافة إلى الحادث الآخر كما هو الموضوع للاثر شرعا فهو مشكوك فيه لا محالة ، و لا مانع من جريان اصالة العدم فيه أيضا فالأَصلان يتعارضان فيسقطان و يرجع إلى قاعدة الطهارة ، كما في مجهولي التاريخ .

و أما بناء على عدم جريان الاصل فيما علم تاريخه ، فان علمنا بتاريخ الكرية دون الملاقاة فاستصحاب عدم الملاقاة إلى زمان الكرية بلا معارض و هو يقتضي طهارة الماء أيضا .

و ان علم بتاريخ الملاقاة دون الكرية فينعكس الامر ، و يبقى استصحاب عدم الكرية إلى زمان الملاقاة بلا معارض و مقتضاه نجاسة الماء كما اعتمد عليه السيد ( قده ) .

و الحكم بالطهارة في هذه الصورة كما في بعض تعاليق الكتاب يبتني على عدم التفرقة في جريان الاستصحاب بين مجهولي التاريخ ، و ما علم تاريخ أحدهما كما هو الحق .


1 - المروية في الباب 37 من أبواب النجاسات من الوسائل .