و على الجملة الحكم في جميع الصور المتقدمة هو الطهارة ان لم نفصل في جريان الاصل و عدمه بين مجهولي التاريخ و ما علم تاريخ أحدهما .
هذا كله مع قطع النظر عما ذكرناه في بحث خيار العيب و حاصل ما ذكرنا هناك : ان الموضوع المتركب من جزئين أو أكثر ان اخذ فيه عنوان انتزاعي زائد على ذوات الاجزاء من الاجتماع و المقارنة و السبق و نحوها فلا يمكن في مثله إحراز أحد الجزئين بالاصل و الاخر بالوجدان كما لا يبعد ذلك في الحكم بصحة الجماعة فان ما ورد في الروايات ( 1 ) من انه إذا جاء الرجل مبادرا و الامام راكع أو و هو راكع و غيرهما مما هو بهذا المظنون ظاهر في اعتبار عنوان المعية و الاقتران لان الواو للمعية و الحالية فيعتبر في صحة الجماعة أن يكون ركوع المأموم مقارنا لركوع الامام .
فإذا ركع المأموم و شك في بقاء الامام راكعا ، و أحرزنا أحدهما و هو ركوع المأموم بالوجدان فلا يمكننا إثبات المقارنة بإجراء الاصل في ركوع الامام ، و الحكم بصحة الجماعة من جهة ضميمته إلى الوجدان ، و ذلك لان الاصل لا يحرز به إلا ذات الركوع دون وصف المقارنة المعتبر في صحة الجماعة ، إلا على القول بالاصول المثبتة .
و عليه فاستصحاب ركوع الامام جار في نفسه ، فلا تصل النوبة إلى معارضة ذلك باستصحاب عدم وصول المأموم إلى حد الركوع في زمان ركوع الامام .
و اما إذا لم يؤخذ في الموضوع المركب شيء زائد على ذوات الاجزاء من العناوين البسيطة الانتزاعية ، بل اعتبر ان يكون هذا الجزء موجودا في زمان كان الجزء الآخر موجودا فيه ففي مثله يمكن إحراز أحد جزئي
1 - كما في صحاح سليمان بن خالد و الحلبي و زيد الشحام و معاوية بن ميسرة المرويات في الباب 45 من أبواب صلاة الجماعة من الوسائل .