شيء من النجاسات ، فالموضوع للانفعال هو نفس القلة و الملاقاة ، و لا دلالة فيه على اعتبار عنوان الاجتماع بوجه .
بل لو قلنا باعتباره لما جرى استصحاب عدم الكرية في الماء المسبوق بالحالتين أيضا ، لوضوح ان استصحاب عدمها لا يثبت عنوان اجتماع الملاقاة معا لقلة ( عدم الكرية ) .
و عليه إذا أحرزنا الملاقاة بالوجدان فلا مانع من إحراز الجزء الآخر أعني عدم الكرية بالاصل ، إذ به يتحقق كلا جزئي الموضوع للانفعال .
و دعوى : أنه معارض بأصالة عدم تحقق الملاقاة في زمان عدم الكرية قد عرفت اندفاعها بأن الاصالة المذكورة مما لا أساس له ، إذ لا أثر شرعي ليترتب على عدم الملاقاة في زمان القلة ، بل الاثر مترتب على وجود القلة و الملاقاة ، و قد أحرزناهما بالاصل و الوجدان و معهما نقطع بترتب الاثر و لا يبقى عندئذ شك في ترتبه حتى يرجع إلى استصحابب عدم الملاقاة في زمان القلة .
ثم ان لازم جريان استصحاب عدم الكرية عند إحراز الملاقاة بالوجدان هو الحكم بالنجاسة في جميع الصور الثلاث المتقدمة و هذا هو المنشا لحكم سيدنا الاستاذ أدام الله اظلاله بالاحتياط الوجوبي في تعليقته المباركة في جميع الصور الثلاث ، فان ما قدمناه آنفا و إن اقتضى الحكم بالنجاسة جزما و لكن جرت عادته مد ظله على عدم الافتاء في بعض الموارد إلا على سبيل الحكم بالاحتياط فافهم ذلك و اغتنمه .