تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 254
نمايش فراداده

رؤية المطر لمثله فتفصيلها موكول إلى بحث كيفية تطهير المتنجسات ، و انما نتعرض في المقام لبعضها على نحو الاختصار حسبما يتعرض له السيد ( قده ) فالكلام في المقام في اعتصام ماء المطر ، و مطهريته للمتنجسات القابلة للتطهير .

فنقول قد ذهب المشهور إلى اعتصام ماء المطر و مطهريته ، و استدلوا عليه بمرسلة الكاهلي الدالة على أن كل شيء يراه المطر فقد طهر ( 1 ) .

و يدفعه : ما ذكرناه مرة من أن المراسيل قابلة للاعتماد عليها .

و دعوى : انجبارها بعمل الاصحاب ساقطة صغرى و كبرى أما الاولى : فلعدم إحراز اعتمادهم على المراسيل ، و لا سيما في المقام لوجود غيرها من الاخبار المعتبرة التي يمكن أن يعتمد عليها في المسألة .

و أما الثانية فلاجل المناقشة التي ذكرناها في محلها فراجع .

فالصحيح أن يستدل على ذلك بروايات ثلاث : الاولى : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) في ميزابين سألا : أحدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك ( 2 ) فانها دلت على عدم انفعال المطر بإصابة البول .

نعم لابد من رفع اليد عن اطلاقها حيث تشمل صورة تساوي الماء و البول و هو يستلزم خروج ماء المطر عن الاطلاق بل و تغيره بالبول فضلا عما إذا كان الماء أقل من البول فانه يوجب استهلاك الماء في البول ، و الوجه في ذلك هو ما دل على نجاسة المتغير بالنجس ، و ما دل على نجاسة البول .

بل لا محيص من حمل الصحيحة على صورة كثرة الماء مع قطع النظر عن نجاسة المتغير بالبول و ذلك لاجل القرينة الداخلية الموجودة في نفس الصحيحة .

و بيانها أن فرض جريان ماء المطر من الميزاب انما يصح مع فرض


1 - و

2 - المرويتان في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .