رؤية المطر لمثله فتفصيلها موكول إلى بحث كيفية تطهير المتنجسات ، و انما نتعرض في المقام لبعضها على نحو الاختصار حسبما يتعرض له السيد ( قده ) فالكلام في المقام في اعتصام ماء المطر ، و مطهريته للمتنجسات القابلة للتطهير .
فنقول قد ذهب المشهور إلى اعتصام ماء المطر و مطهريته ، و استدلوا عليه بمرسلة الكاهلي الدالة على أن كل شيء يراه المطر فقد طهر ( 1 ) .
و يدفعه : ما ذكرناه مرة من أن المراسيل قابلة للاعتماد عليها .
و دعوى : انجبارها بعمل الاصحاب ساقطة صغرى و كبرى أما الاولى : فلعدم إحراز اعتمادهم على المراسيل ، و لا سيما في المقام لوجود غيرها من الاخبار المعتبرة التي يمكن أن يعتمد عليها في المسألة .
و أما الثانية فلاجل المناقشة التي ذكرناها في محلها فراجع .
فالصحيح أن يستدل على ذلك بروايات ثلاث : الاولى : صحيحة هشام بن الحكم عن أبي عبد الله ( ع ) في ميزابين سألا : أحدهما بول و الآخر ماء المطر فاختلطا فأصاب ثوب رجل لم يضره ذلك ( 2 ) فانها دلت على عدم انفعال المطر بإصابة البول .
نعم لابد من رفع اليد عن اطلاقها حيث تشمل صورة تساوي الماء و البول و هو يستلزم خروج ماء المطر عن الاطلاق بل و تغيره بالبول فضلا عما إذا كان الماء أقل من البول فانه يوجب استهلاك الماء في البول ، و الوجه في ذلك هو ما دل على نجاسة المتغير بالنجس ، و ما دل على نجاسة البول .
بل لا محيص من حمل الصحيحة على صورة كثرة الماء مع قطع النظر عن نجاسة المتغير بالبول و ذلك لاجل القرينة الداخلية الموجودة في نفس الصحيحة .
و بيانها أن فرض جريان ماء المطر من الميزاب انما يصح مع فرض
1 - و
2 - المرويتان في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .