( إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم .
فان لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) ( 1 ) حيث حصر سبحانه الطهور في الماء و التراب ، فلا طهور غيرهما .
بل و لا حاجة إلى الا ستدلال بالآية المباركة في المقام ، لكفاية ما ورد في الروايات الدالة على تعين الوضوء و الغسل بالماء ، و وجوب التيمم على تقدير فقدانه في إثبات المرام .
ففي رواية أبي بصير عن أبي عبد الله ( ع ) في الرجل يكون معه اللبن ، أ يتوضأ منها للصلاة ؟ قال : لا .
انما هو الماء و الصعيد ( 2 ) و نظيرها ما نقله عبد الله بن المغيرة عن بعض الصادقين قال : إذا كان الرجل لا يقدر على الماء و هو يقدر على اللبن فلا يتوضأ باللبن انما هو الماء أو التيمم ( 3 ) .
فان اللبن و ان كان من المايعات التي لا يطلق عليها الماء ، و لو على وجه المضاف ، و هو خارج عن محل الكلام إلا أن تعليله ( ع ) بقوله انما هو الماء و الصعيد أو انما هو الماء أو التيمم يقتضي انحصار الطهور بهما ، كما لا يخفى .
كشف اشتباه في كلمات الاصحاب لا يخفى ان الا صحاب ( قدس الله أسرارهم ) نقلوا الآية المتقدمة في مؤلفاتهم بلفظه : ان لم يجدوا .
فان لم تجدوا ، و هو على خلاف لفظة الآية الموجودة في الكتاب .
بل لا توجد هاتان اللفظتان في شيء من آيات الكتاب العزيز .
فان ما وفقنا عليه في سورتي النساء ( 4 ) و المائدة ( 5 )
1 - المائدة 5 : 6 ( 2 و 3 ) المرويتان في الباب 1 من أبواب الماء المضاف من الوسائل .
4 - الآية : 43 .
5 - الآية : 6 .