[ و لا يحتاج إلى العصر أو التعدد ( 1 ) و إذا وصل إلى بعضه دون بعض طهر ما وصل اليه .
هذا إذا لم يكن فيه عين النجاسة ، و إلا فلا يطهر [ عدم البأس بالقطرات النازلة من السطح المتنجس بالبول سواء كان بعد انقطاع المطر آم قبله .
و هذا يدلنا على طهارة السطح بإصابة المطر .
فانه لو كان باقيا على نجاسته كان الماء الراسب فيه متنجسا بعد انقطاع المطر عنه .
لانه ماء قليل لاقى سطحا متنجسا .
و حيث حكم ( ع ) بطهارته بعد الانقطاع فيستفاد منه طهارة السطح بوقوع المطر عليه .
و على الجملة ان القطرات النازلة من السطح لا يطلق عليها المطر حقيقة لانه عبارة عن الماء النازل من السماء بالفعل ، و أما بعد الانقطاع فلا يقال انه ماء مطر كذلك بل ماء كان مطرا في زمان كما ان ماء البئر انما يسمى بماء المطر ما دام موجودا فيها و أما إذا خرج منها فلا يقال انه ماء بئر بالفعل بل يقال انه كان ماء بئر في زمان .
و مع هذا كله حكم ( ع ) بطهارتها ، و هو لا يستقيم إلا بطهارة السطح بإصابة المطر فهذه الصحيحة تدل على أن المطر يطهر الاجسام المتنجسة باصابتها .
هذا فيما إذا لم نعتمد على المراسيل كما هو الصحيح و إلا كفتنا مرسلة الكاهلي الدالة على ان كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر ( 1 ) هذا تمام الكلام في تطهير الاجسام المتنجسة بالمطهر و أما الماء المتنجس فيأتي الكلام على تطهيره بالمطر في المسألة الآتية عند تعرض الماتن انشاء الله .
عدم اعتبار العصر و التعدد ( 1 ) إذا كان المتنجس مما يعتبر في غسله العصر كالثياب أو التعدد كما
1 - المروية في الباب 6 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .