[ فصل ماء الحمام بمنزلة الجاري بشرط اتصاله بالخزانة ( 1 ) ] فصل في ماء الحمام ( 1 ) قد وقع الخلاف في اعتصام ماء الحمام مطلقا أو بشرط بلوغ مادته كرا أو ذلك على أقوال أربعة : الاول : ما ذهب اليه المشهور من اشتراط اعتصام ماء الحمام ببلوغ مادته كرا في نفسها .
الثاني : عدم اشتراطه بشيء و انه ماء معتصم بلغت مادته كرا أم لم ، تبلغه ، و هذان القولان متقابلان بالسلب و الايجاب الكليين .
الثالث : التفصيل بين ما إذا بلغ مجموع مادته ، و ما في الحياض الصغار كرا فيعتصم .
و ما إذا لم يبلغه مجموعهما فيبقى على عدم الاعتصام الرابع : التفصيل بين الدفع و الرفع ، و ان ماء الحياض إذا كان طاهرا في نفسه ، و بلغ المجموع منه و من مادته كرا فيحكم عليه بالاعتصام ، و لا ينفعل بما ترد عليه من النجاسات فلا يعتبر بلوغ المادة كرا في نفسها بالاضافة إلى الدفع .
و أما إذا كان ماء الحياض نجسا فيشرط في ارتفاع نجاسته باتصال المادة اليه ان تكون المادة بنفسها كرا ، فلا ترتفع بها نجاسة ماء الحياض فيما إذا لم تبلغ الكر بنفسها و ان بلغ مجموعهما كرا .
هذه هي أقوال المسألة .
و منشأ اختلافها هو اختلاف الانظار فيما يستفاد من روايات الباب ،