بما يرويه محمد بن عيسى عن يونس ، فالسند ضعيف .
و عن الشيخ ( قده ) .
انه خبر شاذ شديد الشذوذ و ان تكرر في الكتب و الاصول فانما اصله يونس عن أبي الحسن ( ع ) و لم يروه غيره و قد أجمعت العصابة على ترك العمل بظاهره .
المناقشة في دلالتها و أما في دلالتها فايضا نوقش بوجهين : ( أحدهما ) : و هو من الشيخ ( قده ) على ما ببالي أن الوضوء و الغسل في الرواية لم يظهر كونهما بالمعني المصطلح عليه و لعلهما بمعناهما اللغوي ، أعني الغسل المعبر عنه في الفارسية ( بشست و شو كردن ) و لو لاجل التطيب بماء الورد للصلاة ، كما قد استعملا بهذا المعنى في كثير من الموارد ، و لا مانع من الاغتسال و التوضوء بالمعني المذكور بماء الورد .
و هذه المناقشة كما ترى خلاف ظاهر الوضوء و الغسل ، لا سيما مع تقييدهما في الرواية بقوله : للصلاة ، فان ظاهره هو الوضوء الواجب لاجل الصلاة ، أو الغسل اللازم لاجلها ، دون معناهما اللغوي .
أقسام ماء الورد و ( ثانيهما ) : ان ماء الورد على ثلاثة أقسام : ( أحدها ) : ما اعتصر من الورد كما يعتصرمن الرمان و غيره ، و لم يشاهد هذا في الاعصار المتأخرة ، و لعله كان موجودا في الازمنة السالفة .
و ( ثانيها ) : الماء المقارن للورد ، كالماء الذي القي عليه شيء من