[ و لم يكف في التطهير .
و الاولى ازالة التغير أولا ثم إلقاء الكر أو وصله به ( مسألة 6 ) تثبت نجاسة الماء ( 1 ) كغيره بالعلم ] طرق ثبوت النجاسة ( 1 ) قد وقع الخلاف بين الاعلام فيما تثبت به نجاسة الاشياء : فمنهم من اكتفى بمطلق الظن بالنجاسة ، و نسب ذلك إلى الحلبي ، و منهم من ذهب إلى انها لا تثبت إلا بالعلم الوجداني ، و نسب ذلك إلى ابن البراج ، و هذان القولان في طرفي النقيض ، حيث لم يعتمد ابن البراج على البينة و خبر العادل ، فضلا عن مطلق الظن بالنجاسة .
و المشهور بين الاصحاب عدم ثبوت النجاسة بمطلق الظن و انه لا ينحصر ثبوته بالعلم الوجداني ، و لعل القائل باعتبار العلم في ثبوت النجاسة يرى اعتبار العلم في حدوثها و تحققها لا في بقائها ، فان استصحاب النجاسة مما لا اشكال فيه بينهم ، و قد ادعى المحدث الامين الاسترابادي ( ره ) الاجماع على حجية الاستصحاب في الموضوعات .
و تحقيق الحال ان الاكتفاء بمطلق الظن لا دليل عليه إلا ما توهمه القائل باعتباره من أن أكثر الاحكام الشرعية ظني ، و النجاسة من جملتها فيكتفى فيها بالظن .
و فيه : أنه ان أريد بذلك ان الاحكام الشرعية لا يعتبر في ثبوتها العلم الوجداني فهو صحيح إلا انه لا يثبت حجية مطلق الظن في الاحكام .
و ان أريد به ان مطلق الظن حجة في ثبوت الاحكام الشريعة ففساده أظهر من أن يخفى فانه لا عبرة بالظن إلا فيما ثبت اعتباره فيه بالخصوص كالقبلة و الصلاة ، أللهم إلا أن نقول بتمامية مقدمات الانسداد ، فيكون الظن حجة