تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 326
نمايش فراداده

مالك الدار عن ان الماء الموجود في الحوض كر لا دليل على اعتبا قوله .

و اما دعوى السيرة الارتكازية يتقريب ان المتشرعة بارتكازهم لا يفرقون في قبول قول ذي اليد بين الطهارة و الكرية ، و ان الكرية أيضا لو كانت متحققة في زمانهم ( ع ) لكانوا يعتمدون على اخباره عن الطهارة و النجاسة ، نظير الاجماع التقديري الذي ادعاه شيخنا الانصاري ( قده ) في دليل الانسداد .

فهي أيضا لا ترجع إلى ركن وثيق و ذلك : لان الارتكاز ان رجع إلى المكلفين بأنفسهم كان حكمه حكم الامور الموجودة خارجا نظير اشتراط التساوي في المالية في باب المعاملات ، لان المعاملة مبادلة في أشخاص العوضين مع التحفظ على مقدار ماليتهما حيث ان البشر يحتاج إلى تبديل الاعيان بالضرورة ، لاحتياج بعضهم إلى اللباس و آخر إلى الفراش ، و ثالث إلى المأكول فيتبادلون لرفع احتياجاتهم مع التحفظ على مالية الاموال ، فاشتراط التساوي بين العوضين أمر ارتكازي للعقلاء بأنفسهم ، فلو باع ما يسوى فلسا بدرهم يثبت للمشتري خيار تخلف الشرط الارتكازي ، و هو كالشرط المصرح به حقيقة و بهذا أثبتنا خيار الغبن في محله حيث لم نجد دليلا آخر عليه هذا فيما إذا كان الارتكاز راجعا إلى نفس المكلفين .

و اما إذا لم يرجع إلى المكلفين بأنفسهم فلا اعتبار به و هذا كالا رتكاز عى قبول قول ذي اليد في الاخبار عن الكرية ، إذ السيرة بما هي لا تكون حجة بل يتوقف اعتبارها على أمر آخر أجنبي عن المكلفين ، و هو تقريرهم و عدم ردعهم ( ع ) عنها ، و استكشاف ذلك إنما يمكن فيما إذا كان العمل بمرأى و مسمع منهم ( ع ) فان في مثله إذا لم يرد عوا عنها استكشف عنه إمضائهم بذلك العمل ، و هذا متحقق في السيرة الارتكازية ، لانا لو سلمنا ان المتشرعة في عصرهم عليهم السلام لو أخبرهم ذو اليد بكرية