و أما ما ذكره بعضهم من أن المراد بالثوب هو الثوب الوسخ فالنهي عن التوضؤ بالماء المستعمل في غسله محمول على التنزه فيدفعه : أنه تقييد على خلاف الاطلاق فلا يصار اليه فالإِطلاق محكم من هذه الجهة .
إلا أنه لا مناص من الخروج عن كلا الاطلاقين بالقرينة الداخلية و الخارجية فنقول : المراد بالثوب هو خصوص الثوب المتنجس ، كما ان المراد بالرجل هو خصوص الجنب الذي في بدنه نجاسة دون مطلق الثوب و الجنب و ذلك للقرينة الخارجية و الداخلية ( أما القرينة الخارجية ) فهي الاخبار الكثيرة الواردة لبيان كيفية غسل الجنابة الآمرة بأخذ كف من الماء ، و غسل الفرج به ثم غسل أطراف البدن ( 1 ) حيث أنها دلت على أن غسل الفرج و ازالة نجاسته معتبر في صحة غسل الجنب فالمراد بالجنب في الرواية هو الذي في بدنه نجاسة .
و احتمال أنه يغسل فرجه في مكان ، و يغتسل في مكان آخر فلا تبقي نجاسة على بدنه حين الاغتسال بعيد غايته .
و كذلك الاخبار المفصلة بين الكر و القليل في نجاسة الماء الذي اغتسل فيه الجنب ( 2 ) إذ لو لم تكن في بدنه نجاسة
1 - ورد ذلك في عدة روايات منها صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن غسل الجنابة .
قال : تبدأ بكفيك فتغسلهما ثم تغسل فرجك .
و منها صحيحة زرارة قال : قلت كيف يغتسل الجنب ؟ فقال إن لم يكن أصاب كفه شيء غمسها في الماء ثم بدأ بفرجه فانقاه بثلاث غرف .
و منها ذلك من الاخبار المروية في الباب 26 من أبواب الجنابة من الوسائل .
2 - كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) و سئل عن الماء تبول فيه الدواب ، و تلغ فيه الكلاب ، و يغتسل فيه الجنب ، قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء .
و صحيحة صفوان بن مهران الجمال =