تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 350
نمايش فراداده

و اياك أن تغتسل من غسالة الحمام ففيها تجتمع غسالة اليهودي .

و روايته عنه ( ع ) قال : لا تغتسل من البئر التي بجتمع فيها غسالة الحمام ، فان فيها غسالة ولد الزنا ( 1 ) .

و منها ذلك من الاخبار الواردة بمضمون صحيحة محمد بن مسلم الصريحة في النهي عن الغسل في غسالة الحمام و يظهر منها عى كثرتها ان الاغتسال من مجتمع الغسالة كان أمرا متعارفا و مرسوما في تلك الازمنة ، و ان ذكر شيخنا الهمداني ( ره ) عدم معهودية الاغتسال من غسالة الحمام فالمتحصل إلى هنا ان النهي في الصحيحة المتقدمة إنما تعلق على الاغتسال من ماء الغسالة .

ثم ان هذا النهي تنزيهي لا محالة ، إذ الغسالة معرض لا حتمال وجود النجاسة و ذلك : لان الغسالة و إن ذهب جماعة إلى نجاستها بدعوى : ان الظاهر مقدم فيها على الاصل كما قدمه الشارع على أصالة الطهارة في البلل المشتبه الخارج بعد البول و قد أفتى بها جماعة منهم العلامة ( قده ) في القواعد على ما ببالي إلا أن التحقيق طهارتها ، و ذلك لدلالة واحد من الاخبار ( منها ) : صحيحة محمد بن مسلم ، قال : قلت لابي عبد الله ( ع ) الحمام يغتسل فيه الجنب و غيره ، اغتسل من مائه ؟ قال : نعم لا بأس أن يغتسل منه الجنب ، و لقد اغسلت فيه وجئت فغسلت رجلي و ما غسلتهما إلا بما لزق بهما من التراب ( 2 ) إذ لو كانت الغسالة نجسة لم تكن رجله ( ع ) محكومة بالطهارة لبعد عدم ملاقاتها للغسالة النجسة الموجودة في الحمام فهي تدل على طهارة الغسالة ما دام لم يعلم نجاستها و إنما منع ( ع ) عن الاغتسال فيها في الصحيحة المتقدمة تنزيها فان الغسالة مورد لا حتمال النجاسة .

و ( توهم ) : ان المنع من الاغتسال فيها مستند إلى كونها ماء مستعملا


1 - المروية في الباب 11 من أبواب الماء المضاف و المستعمل من الوسائل .

2 - المروية في الباب 9 من أبواب المضاف و المستعمل من الوسائل .