في رفع الحدث الاكبر ( مندفع ) : بأن الغسالة تجتمع من مجموع المياه المستعملة في الحمام كالمستعمل في ازالة الاوساخ ، و في تطهير الثياب كما كان هو المتداول إلى قرب عصرنا في الحمامات ، و من الظاهر ان المستعمل في رفع الجنابة يندك في ضمنها و يستهلك فيها فلا يصدق عليها أنها ماء مستعمل في رفع الحدث .
و الذي يدل على ما ذكرناه من استناد المنع إلى احتمال النجاسة لا إلى أن الماء مستعمل في رفع الحدث ان الامام ( ع ) لم يفرض في الرواية اغسال الجنب في الحمام بل استثنى صورة وجود الجنب فيه أو احتماله و ان لم يغتسل أصلا ، كما إذا أراد تنظيف بدنه عن الاوساخ من دون أن يغتسل من الجنابة فمن ذلك يظهر أن المنع مستند إلى احتمال النجاسة ، لعدم خلو بدن الجنب عن النجاسة غالبا و هي توجب نجاسة الغسلة لا محالة .
و من جملة الاخبار ما دل على التفصيل في انفعال الماء باغتسال الجنب بين الكثير و القليل كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) و سئل عن الماء تبول فيه الدواب ، و تلغ فيه الكلاب ، و يغتسل فيه الجنب ، قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شيء ( 1 ) .
و لا اشكال في سندها كما أن دلالتها على عدم ارتفاع الحدث بالماء القليل المستعمل في غسل الجنابة ظاهرة ، و لكنه لا دلالة فيها على أن الماء المستعمل في غسل الجنابة بما هو هولا يكفي في رفع الحدث به ثانيا حيث أنها إنما دلت على عدم كفايته من أجل انفعال الماء و هو لا يكون إلا مع فرض تنجس بدن الجنب حين ما يريد أن يغتسل للجنابة كما هو الغالب فينفعل الماء القليل بملاقاه بدن الجنب و من هنا فصل ( ع ) بين الكر و القليل و علله بأن الكر لا ينجسه شيء أي بخلاف القليل فانه ينفعل بملاقاة النجس أعني
1 - المروية في الباب 9 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .