[ و الغسل المندوبين [ ( الاول ) نجاسة ماء الاستنجاء و عدم جواز استعماله في رفع شيء من الخبث و الحدث .
نعم ثبت العفو عن الاجتناب عن ملاقيه بالروايات ذهب اليه الشهيد ( قده ) و كل من رأى نجاستة ( الثاني ) : طهارتة و جواز استعماله في رفع كل من الحدث و الخبث اخباره صاحب الحدائق ( قده ) و قواه و نسبه إلى المحقق الاردبيلي ( ره ) .
في شرح الارشاد مستندا إلى انه ماء محكوم بالطهارة شرعا فيترتب عليه جميع الآثار المترتبة على المياه الطاهرة ( الثالث ) : الحكم بطهارته و كفايته في رفع الخبث دون الحدث ، ذهب اليه الماتن ( ره ) و جملة من محققي المتأخرين للاجماعات المنقولة على ان الماء المستعمل في ازالة الخبث لا يرفع الحدث .
و قد ظهر بطلان القول الاول بما ذكرناه في المسألة المتقدمة لان الالتزام بنجاسة ماء الاستنجاء على خلاف ما تقتضيه الاخبار المتقدمة عرفا فلا مناص من الحكم بطهارته .
و أما القولان الآخران فالأَشبه بالقواعد منهما هو الذي اختاره صاحب الحدائق ( ره ) و ذلك لعدم ثبوت ما يمنع عن استعمال ماء الاستنجاء في رفع الحدث بعد الحكم بطهارته شرعا ، سوى الاجماعات المدعى قيامها على ان الماء المستعمل في ازالة الخبث لا يرفع الحدث كما ادعاه العلامة ( قده ) و تبعه جملة من الاعلام كصاحب الذخيرة و غيره .
و هذه الاجماعات مختلفة فقد اشتمل بعضها على كبرى كلية طبقوها على ماء الاستنجاء ، كالاجماع المدعى على أن الماء المزيل للنجاسة لا يرفع الحدث ، حيث طبقوه على ماء الاستنجاء لانه أيضا ماء مزيل للنجاسة .
و اشتمل بعضها الآخر على دعوى الاجماع على عدم رافعية خصوص ماء الاستنجاء .