تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 375
نمايش فراداده

الدم أو المني و غيرهما ، و بذلك ينفعل مجمع الغسالة في الحمامات .

و لا إطلاق في هذه الروايات كي يتمسك به في الحكم بنجاسة الغسالة مطلقا لا ختصاص الاخبار بغسالة الحمام ، و هي تلاقي الاعيان المختلفة ، فلا تشمل الغسالة الملاقية لعين النجس من الغسلة المتعقبه بطهارة المحل ، فالمتحصل من جميع ذلك أنه لا دلالة في شيء من الاخبار المتقدمة على نجاسة الغسالة على الاطلاق فالغسالة من الغسلة المتعقبة بطهارة المحل باقية على طهارتها من حاجة إلى اقامة الدليل على طهارتها .

بقي هنا شيء و هو ان شيخنا الهمداني ( ره ) ذكر في ضمن كلام في المقام أن استثناء الاصحاب خصوص ماء الاستنجاء عن عموم انفعال القليل بالملاقاة يشعر باختصاصه بالخروج ، و عدم طهارة غيره من الغسالات ، فانها أيضا لو كانت طاهرة لم يبق وجه لا ستثناء خصوص ماء الاستنجاء ، لانه من أحد أفرادها .

فتخصيصهم له بالذكر يدلنا على مسلمية نجاسة الغسالة عندهم .

و هذا الذي أفاده متين إلا أن غاية ما يترتب على ذلك هو استكشاف نجاسة خصوص ما كان كنفس ماء الاستنجاء من الغسالات الملاقية لعين النجس دون الغسالة الملاقية له ، لان ماء الاستنجاء غسالة لاقت لعين البول و العذرة بل و يتغير بهما كثيرا و لو في قطراته الاولية و مقتضى القاعدة نجاسته و لكنهم حكموا بطهارته تخصيصا لما دل على نجاسة الغسالة الملاقية للعين النجس فكأنهم ذكروا أن الغسالة الملاقية لا عيان النجاسات نجسة غسالة الاستنجاء ، لما دل على طهارتها مع ملاقاتها للبول و العذرة ، و ليس في هذا أدنى دلالة على نجاسة الغسالة الملاقية للنجس .