تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 389
نمايش فراداده

تطهر اليد بالتبع بعد التطهير

[ ( مسألة 12 ) تطهر اليد تبعا بعد التطهير ، فلا حاجة إلى غسلها ( 1 ) و كذا الظرف الذي يغسل فيه الثوب و نحوه ] عليها عنوان الغسالة إذا انفصلت عن الثوب بعد ذلك .

و كذا الحال في غسل الاواني إذ الماء بعد اصابتها و انفصاله عنها و هما المحققان لمفهوم الغسل يبقى فيها شيء من أجزائه و هو طاهر و لا يعد من الغسالة كما مر فلو كثرت الاواني أو الثياب و اجتمع من مياهها المتخلفة فيها مقدار أمكن به الوضوء أو الغسل لم يكن مانع من استعماله فيهما بعد الحكم بطهارته ، و عدم صدق الغسالة عليه .

طهارة اليد و نحوها بالتبع ( 1 ) و قد استدل على طهارة اليد و الظرف بالملازمة ، و استبعاد الحكم بنجاستهما مع طهارة المغسول من دون أن يتنجس بهما ، فبالسكوت في مقام الحكم بطهارة المغسول ، و عدم التعرض لحكم اليد و الظرف يستكشف طهارتهما بتبع طهارة المغسول ، و قد ذكروا نظير ذلك في يد الغاسل و في السدة و الخرقة في غسل الميت ، و حكموا بطهارتها بالتبعية هذا .

و لكن الصحيح انه لا دليل على طهارة اليد و الظرف بتبع طهارة المتنجس المغسول .

نعم الغالب غسلهما حتى غسل المتنجس ، و عليه فطهارتهما مستندة إلى غسلهما كما ان طهارة المغسول مستندة إلى غسله ، حيث لا يعتبر غسلهما عليحدة ، و لا مانع من تطهير هما معه فيحكم بطهارة الجميع مرة واحدة .

نعم لو أصاب الماء أعالي اليد و الظرف في الغسلة الاولى فيما يحتاج فيه إلى تعدد غسله ، و لم يبلغه الماء في الغسلة المطهرة لم يكن الحكم بطهارتهما بالتبعية ، لعدم الدليل عليه و ( بعبارة