تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 395
نمايش فراداده

الماء المشكوك اباحته محكوم بالاباحة

الماء المشكوك اطلاقه لا يجرى عليه حكم المطلق

[ إطلاقه لا يجري عليه حكم المطلق ( 1 ) إلا مع سبق إطلاقه و المشكوك إباحته محكوم بالاباحة ( 2 ) إلا مع سبق ملكية الغير أو كونه في يد الغير المحتمل كونه له ] ما دل على طهارة الماء في نفسه ( 1 ) لان الشك في إطلاق مايع و إضافته بعينه هو الشك في أنه ماء أو ليس بما فلا بد في ترتيب الآثار المرغوبة من الماء عليه من رفع الحدث أو الخبث من إثبات أنه ماء ، فان أحرزنا ذلك و لو بالاستصحاب فهو ، و إلا فلا يمكننا ترتيب شيء من آثار الماء عليه ( 2 ) للبحث في ذلك جهتان : ( احداهما ) : حلية التصرفات فيه من أكله و شربه و صبه و غيرها من الانتفاعات المترقبة منه .

و ( ثانيتهما ) : صحة بيعه و غيرها من الآثار المتوقفة على الملك ( أما الجهة الاولى ) : فلا ينبغي الاشكال في جواز الانتفاعات و التصرفات الواقعة فيه ، لقوله ( ع ) : كل شيء لك حلال حتى تعلم انه حرام ( 1 ) و قد يقال كما أشار اليه شيخنا الانصاري ( قده ) في ذيل تنبيهات البراءة بأن الاموال خارجة عن اصالة الحلية و الاصل فيها حرمة التصرف حتى يعلم حليته للاجماع ، و لرواية محمد بن زيد الطبري : لا يحل مال إلا من وجه أحله الله ( 2 ) حيث دلت على ان الاموال محكومة


1 - قدمنا ان هذه الجملة وردت في عدة روايات و بينا مواضعها في تعليقة ص 313 فراجع .

2 - الوسائل الباب 3 من أبواب الانفال و ما يختص بالامام عن محمد بن الحسن و عن علي بن محمد جميعا عن سهل عن أحمد بن المثنى عن محمد ابن زيد الطبري قال : كتب رجل من تجار فارس من بعض موالي =