[ إنسانا أو غيره ، بريا أو بحريا ، صغيرا أو كبيرا ( 1 ) بشرط أن يكون له دم سائل حين الذبح ( 2 ) نعم في الطيور المحرمة الاقوى عدم [ بين أفراده و يمكن أن يستانس على ذلك بعدة روايات أخر ( منها ) : ما دل على أنه لا بأس بمدفوع ما يؤكل لحمه ( 1 ) لانه يشعر بوجود البأس في مدفوع غيره .
و ( منها ) : ما ورد من أنه لا بأس بمدفوع الطيور ( 2 ) فأن فيه أيضا إشعار بوجود البأس في مدفوع الطير مما لا يؤكل لحمه من الحيوانات ( 1 ) و ذلك لا طلاق حسنة عبد الله بن سنان و عموم روايته الاخرى ، فان مقتضاهما نجاسة البول من كل ما يصدق عليه عنوان ما لا يؤكل لحمه بريا كان أم بحريا صغيرا كان أم كبيرا إنسانا أو غيره .
و هذا بحسب الكبرى مما لا إشكال فيه .
نعم يمكن المناقشة صغرويا في خصوص الحيوانات البحرية نظرا إلى أنه لم يوجد من الحيوانات البحرية ما يكون له نفس سائلة نعم ذكر الشهيد ( قده ) أن التمساح كذلك إلا أنه على تقدير صحته يختص بالتمساح .
و أما ما ذهب اليه ابن الجنيد من عدم نجاسة بول الصبي قبل أن يأكل اللحم أو الطعام فسيأتي بطلان مستنده في محله إن شاء الله ( 2 ) لما دل على طهارة البول و الغائط مما لا نفس له كما يأتي عن قريب إن شاء الله .
1 - كما في موثقة عمار عن أبي عبد الله ( ع ) قال : كل ما أكل لحمه فلا بأس بما يخرج منه .
المروية في الباب 9 من أبواب النجاسات من الوسائل .
2 - كما في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله - ع - قال : كل شيء يطير فلا بأس ببوله و خرءه .
المروية في الباب 10 من أبواب النجاسات من الوسائل .