تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 459
نمايش فراداده

أبوال ما لا يؤكل لحمه و إطلاقه ، لانها من أفراده ، و إذا لم يكن لها لحم كذلك كالخنفساء و الذباب و أمثالهما لم يحكم بنجاسة بولها ، لانها خارجة عما دل على نجاسة بول الحيوانات المحرمة ، فان في مورد هذه الادلة قد فرض حيوان و له لحم محرم أكله فحكم بنجاسة بوله ، و هذا كما ترى يختص بما له لحم ، و عليه فهذه الادلة قاصرة الشمول لما لا لحم له من الابتداء ، حيث لا لحم له ليحرم أكله ، فابوال ما لا نفس له إذا كان من هذا القبيل مما لا دليل على نجاسته .

إلا أن هذا انما يتم فيما إذا قلنا بانصراف ما دل على نجاسة مطلق البول إلى بول الآدمي كصحيحتي محمد بن مسلم المتقدمتين و غيرهما و لا أقل من انصرافه عن بول الحيوانات التي لا لحم لها .

و أما إذا لم يتم الانصراف فمقتضى تلك المطلقات نجاسة البول مطلقا حتى مما لا لحم له فيما إذا كان محرم الاكل .

نعم يمكن أن يستدل على طهارة أبوال ما لا نفس له مطلقا كان له لحم أم لم يكن بموثقة حفص بن غياث عن جعفر بن محمد عن أبيه ( ع ) قال : لا يفسد الماء إلا ما كانت له نفس سائلة ( 1 ) فقد دلت بإطلاقها على عدم تنجس الماء ببول ما لا نفس له و لا بدمه و لا بميتته و لا بغيرها مما يوجب نجاسة الماء إذا كانت له نفس سائلة بلا فرق في ذلك بين أن يكون له لحم أم لم يكن .

و أصحابنا ( قدس الله أسراهم ) و إن ذكروا هذه الرواية في باب عدم نجاسة الميتة مما لا نفس له إلا أنه لا يوجب اختصاصها بها ، فانها مطلقة و مقتضى إطلاقها عدم تنجس الماء بشيء من أجزاء ما لا نفس له ، و النسبة


1 - المروية في الباب 35 من أبواب النجاسات من الوسائل .

ثم إن في سند الرواية احمد بن محمد عن ابيه و الظاهر انه احمد ابن =