بنفسها تقتضي نجاسة كل ما لاقاه كثيرا كان الملاقي أم قليلا ، ماء كان أو مضافا ، و الخروج عن ذلك يحتاج إلى دليل .
و من يدعي عدم انفعال الملاقي للنجس في مورد فعليه إثبات عدم تأثره و انفعاله بالملاقاة .
و قد أثبتنا ذلك في الكر من الماء بما يأني في محله و أما غيره كالماء القليل أو المضاف قليله و كثيره فلم يقم دليل على عدم انفعاله بملاقاة النجس ، فمقتضى ما ذكرناه من القاعدة عدم الفرق في انفعال المضاف بالملاقاة بين قليله و كثيره .
و مما يوضح ما ذكرناه و يؤكده : الاستثناء الواقع في بعض روايات الاسئار ( 1 ) حيث انه بعد ما منع عن استعمال سؤر الكلب في الشرب استثنى منه ما إذا كان السؤر حوضا كبيرا يستقى منه .
فان الا ستفاء قرينة على ان المراد بالحوض الكبير هو الحوض المحتوي على الماء ، لانه الذي يستقى منه للحيوان أو لغيره و الحوض الكبير يشمل الكر بل الا كرار ، فالرواية دلت على نجاسة السؤر في ما إذا كان كرا من الماء ، بلا فرق في ذلك بين ما كان ماء و لم يكن كرا و ما إذا لم يكن ماء أصلا ، كما إذا كان مضافا قليلا كان أم كثيرا ، فالخارج عن الحكم بنجاسة الملاقي للنجس ليس إلا الكر من الماء .
و يدل على ذلك أيضا أمران : ( أحدهما ) ما ورد في بعض ألاخبار من أن الفأرة إذا وقعت في السمن فماتت فيه ، فان كان جامدا فالقها و ما يليها و كل ما بقي ، و ان كان ذائبا فلا تأكله ، و استصبح به و الزيت مثل ذلك ( 2 ) حيث اننا نقطع من قوله ( ع ) و الزيت مثل ذلك ان الحكم المذكور أعني نجاسة ملاقي النجس ليس مما يختص بالسمن أو الزيت
1 - و هي موثقة أبي بصير المروية في الباب 1 من أبواب الاسئار من الوسائل .
2 - و هي صحيحة زرارة عن ابي جعفر ( ع ) المروية في الباب 6 من أبواب ما يكتسب به 5 من أبواب المضاف من الوسائل .