[ و المنقار ، و الظفر و المخلب ، و الريش ، و الظلف ، و ألسن ، و البيضة ، إذا اكتست ( 1 ) القشر الاعلى ] نجاسة جميع أجزائها إلا ان النصوص الواردة في المقام قد دلت على استثناء ما لا تحله الحياة من أجزاء الميتة فلا يحكم عليه بالنجاسة و لا بغيرها من أحكام الميتة فيجوز الانتفاع بها على تقدير حرمة الانتفاع بالميتة .
ففي الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) قال : لا بأس بالصلاة فيما كان من صوف الميتة ، ان الصوف ليس فيه روح ( 1 ) .
و في رواية حسين بن زرارة قال : كنت عند أبي عبد الله ( ع ) و أبي يسأله عن اللبن من الميتة .
و البيضة من الميتة ، و انفحة الميتة ، فقال : كل هذا ذكي ، و قال : ( يعني الكليني ) و زاد فيه علي بن عقبة و علي بن الحسن ابن رباط قال : و الشعر و الصوف كله ذكى ( 2 ) و في رواية صفوان عن الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : الشعر و الصوف و الريش و كل نابت لا يكون ميتا ، قال : و سألته عن البيضة تخرج من بطن الدجاجة الميتة ، فقال : يأكلها ( 3 ) .
و في صحيحة حريز قال : قال : أبو عبد الله ( ع ) لزرارة و محمد بن مسلم اللبن و اللبا و البيضة و الشعر و الصوف و القرن و الناب و الحافر و كل شيء يفصل من الشاة و الدابة فهو ذكى و ان أخذته منه بعد ان يموت فاغسله وصل فيه ( 4 ) إلى ذلك من الاخبار .
ما يعتبر في طهارة البيضة : ( 1 ) اشترط الاصحاب ( قدس الله أسرارهم ) في الحكم بطهارة البيضة
1 - و
2 - و
3 - المرويات في الباب 68 من أبواب النجاسات من الوسائل .
4 - المروية في الباب 33 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .