كرشا بعد أكله العلف أو انها أسم لمجموع الظرف و المظروف ؟ تظهر ثمرة الخلاف في الحكم بطهارته كله من الظرف و المظروف على الاحتمالين الاخيرين .
أما إذا كانت عبارة عن المجموع فلدلالة الاخبار الواردة في طهارة الانفحة .
و أما إذا كانت عبارة عن الظرف فقط فلان المتكون في جوفها ليس من أجزاء الميتة و لا هو لاقى شيئا نجسا فلماذا يحكم بنجاسته ؟ و هذا بخلاف ما إذا كانت عبارة عن المظروف فقط فانه لا يحكم حينئذ بطهارة ظرفها و جلدها .
نعم الاخبار الواردة في طهارة الانفحة تدل بالدلالة الالتزامية على طهارة السطح الداخل من الجلد أيضا ، لاتصاله بالانفحة ، كما يمكن أن نلتزم بنجاسة داخل الجلد أيضا و لا نقول بنجاسة ملاقيه بمقتضى ما دل على طهارة المظروف .
و ( دعوى ) : انا لا نحتاج في إثبات طهارة المايع المظروف إلى التشبث بالاخبار ، لانه أمر خارج عن الميتة و حاله حال البيضة فيحكم بطهارته حيث لا موجب لنجاسته ( مدفوعة ) : بان الامر و ان كان كما ذكر إلا أن قياس المقام بالبيضة قياس مع الفارق فان المظروف من قبيل المايعات و لو لا دلالة الروايات على طهارة ما يلاصقه من الجلد بالالتزام لتنجس بملاقاة الظرف لا محالة ، لانه من أجزاء الميتة و هي نجسة بالذات و مع نجاستة المظروف لا يمكن الانتفاع به في شيء .
مع أن الروايات الواردة في المقام بظاهرها بل بصراحة بعضها ( 1 ) دلت على ان الحكم بطهارة الانفحة انما هو لاجل أن ينتفع بها في الجبن هذا و الصحيح في المقام ان يقال : أنه لا يسعنا تحقيق مفهوم اللفظة
1 - و هي روابة أبي حمزة الثمالي المروية في الباب 33 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .