تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 511
نمايش فراداده

الكلب و الخنزير بل التزم بطهارة كل ما لا تحله الحياة كالعظم و الوبر و القرن و غيرها .

و ( فيه ) : ان الموت لو لم يكن موجبا للنجاسة فعلى الاقل ليس من مقتضيات الطهارة ، و نحن انما التزمنا بطهارة ما لا تحله الحياة من أجزاء الحيوانات الطاهرة بعد موتها من جهة طهارته حال حياتها ، و الموت انما يعرض على ماله الحياة و أما ما لا روح فيه كالجماد فلا معنى لموته فما لا تحله الحياة من أجزاء الحيوانات الطاهرة باق على طهارته و حاله بعد طرو الموت على الحيوان كحاله قبله و قد ورد ( 1 ) ان النابت لا يكون ميتا .

و أما الحيوانات النجسة فاجزائها محكومة بالنجاسة من الابتداء و حالها قبل عروض الموت و بعده سيان لما عرفت من أن الموت ليس من أحد أسباب الطهارة .

و أما صحيحة زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سألته عن الحبل يكون من شعر الخنزير يستقى به الماء من البئر هل يتوضأ من ذلك الماء ؟ قال لا بأس ( 2 ) فلا دلالة لها على عدم نجاسة شعر الخنزير بوجه بل ظاهرها مفروغية نجاسة الحبل عند السائل و لذا كان يسأله ( ع ) عن حكم التوضوء بما يستقى به من البئر فعدم البأس إما من جهة عدم انفعال الماء القليل بملاقاة النجس أو من جهة عدم اصابة الحبل أو الماء المتنجس به لماء الدلو و قد تقدم تفصيل الجواب عن هذه الرواية في بحث انفعال الماء القليل ( 3 ) .


1 - روى الحسين بن زرارة عن أبي عبد الله ( ع ) أنه قال الشعر و الصوف و الريش و كل نابت لا يكون ميتا كما تقدم في ص 503 .

2 - المروية في الباب 14 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

3 - تقدم في ص 162 .