تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 513
نمايش فراداده

فهذا الوجه تام .

و الصحيح أن يقال ان الاخبار الواردة في الصيد ( 1 ) و في قطع اليات الغنم ( 2 ) قد دلت على تنزيل الاجزاء المبانة من الحي منزلة الميتة ، و لا سيما بملاحظة تعليل الحكم بنجاستها بانها ميتة كما ورد في صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( ع ) قال : قال : أمير المؤمنين عليه السلام ما أخذت الحبالة من صيد فقطعت منه يدا أو رجلا قذروه فانه ميت ( 3 ) بل و في نفس اسناد الحكم إلى علي ( ع ) تلويح إلى ذلك لان الاجزاء المبانة لو كانت ميتة حقيقة و بالنظر العرفي كميتة الحيوان لم يكن وجه لاسناد كونها كذلك إلى علي ( ع ) إذ الميتة ميتة عند الجميع فمن ذلك يظهر انها ليست ميتة بنظر العرف و انما نزلها علي ( ع ) منزلتها ، و بهذا يحكم بنجاستها و حرمتها لانهما من الآثار الظاهرة للمنزل عليه .

بل الاخبار الورادة في قطع اليات الغنم كالصريحة في نجاستها كقوله ( ع )


أهل الكتاب فقال : لا تأكل في آنيتهم إذا كانوا يأكلون فيها الميتة و الدم و لحم الخنزير .

المروية في الباب 54 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .

1 - كصحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ما أخذت الحبالة فقطعت منه شيئا فهو ميت .

و غيرها من الاخبار المروية في الباب 24 من أبواب الصيد من الوسائل .

2 - كما رواه الصدوق باسناده الصحيح عن عبد الله ( ع ) بن يحيى الكاهلي قال : سأل رجل ابا عبد الله ( ع ) و انا عنده عن قطع اليات الغنم فقال لا بأس بقطعها إذا كنت تصلح بها مالك ثم قال : ان في كتاب علي ( ع ) ان ما قطع منها ميت لا ينتفع به و غيرها من الاخبار المروية في الباب 30 من أبواب الذبائح من الوسائل .

3 - المروية في الباب 24 من أبواب الصيد من الوسائل .