تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 53
نمايش فراداده

عدم زوال الاطلاق بالتصع

[ ( مسألة 2 ) الماء المطلق لا يخرج بالتصعيد ( 1 ) عن إطلاقه ] متعددا ، و يمنعان عن تقوي عاليه بسافله و سافله باعلاه .

إلا أنهم عليهم السلام حكموا بالتقوي في الاحواض الصغيرة ، و ان ماءها يعتصم بالخزانة ، و بالمادة الجعلية و ان كانت أعلى سطحا من الحياض ، إلحاقا لماء الحمام بالجاري ، و لاجل ذلك نلتزم بالتقوي فيه تعبدا .

عدم زوال الاطلاق بالتصعيد ( 1 ) كما إذا صيرناه بخارا و انقلب البخار ماء .

و لا اشكال في ذلك ما اسلفناه من أن الماء الحاصل بالتصعيد ماء جديد ، قد وجد بعد انعدام الماء الاول ، إذ المفروض انه انقلب بخارا و البخار الماء عرفا ، فان الماء أخذ فيه السيلان ، و لا سيلان في البخار .

فالحاصل منه ماء مغاير للماء السابق ، و عليه فلا يحكم عليه بالطهور ، لا ختصاص الطهورية بالماء النازل من السماء و هو المطر .

و دعوى ان الاستحالة مؤثرة في مثله ، لانه قبل استحالته كان ماء ، و كذا بعد استحالته فهو عين الماء السابق ، و لم تحدث الاستحالة فيه شيئا .

مندفعة : بأن الامر لو كان كما ادعيت ، فلماذا أفتى ( قده ) في المسألة الرابعة بطهارة المطلق أو المضاف النجس بالتصعيد ، إذ المفروض ان الاستحالة لم تحدث فيه شيئا ، لانه كان ماء قبل تصعيده ، و كذا بعد تصعيده .

لا يقال : ان البخار كالغبار ، فكما انه لم يفت فقيه ، بل و لم يتوهم متفقه .

و لا عاقل بطهارة التراب الحاصل من الغبار ، إذا اثير من تراب متنجس ، بدعوى ان التراب المتنجس قد استحال غبارا ، و انقلب الغبار