تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 528
نمايش فراداده

المذكى سواء مات حتف أنفه أم بسبب آخر التذكية و لعل هذا مما لا خلاف فيه .

و قد استشهد شيخنا الانصاري ( قده ) على ذلك بأمور : ( منها ) : موثقة سماعة إذا رميت و سميت فانتفع بجلده و أما الميتة فلا ( 1 ) حيث جعلت الميتة في مقابل المذكى أعني ما رمي و سمي .

و يمكن أن يستشهد عليه أيضا بما تقدم ( 2 ) من الاخبار الناهية عن أكل ما تقطعه الحبال و عن الانتفاع بما تقطع من اليات الغنم معللا بانها ميتة .

حيث أطلقت الميتة فيها على ما لم تقع عليه الذكاة شرعا و هذا كله واضح .

و انما الكلام في ان النجاسة و حرمة الاكل و غيرهما من الاحكام هل هي مترتبة على عنوان الميتة أو ان موضوعها هو ما لم يذك شرعا ؟ لان الميتة و غير المذكى و ان كانا متلازمين واقعا و لا ينفك أحدهما من الآخر في مقام الثبوت لان الميتة و المذكى من الضدين لا ثالث لهما فان ما زهق روحه إما أن يستند موته إلى سبب شرعي فهو المذكى و إما أن يستند إلى سبب شرعي فهو الميتة إلا ان ما لم يذك عنوان عدمي و الميتة عنوان وجودي و هما مختلفان في الاعتبار و فيما يترتب عليهما من الاحكام .

و تظهر الثمرة فيما إذا شككنا في لحم أو جلد انه ميتة أو مذكى فانه على تقدير ان الاحكام المتقدمة مترتبة على عنوان ما لم يذك يحكم بنجاسته و حرمة أكله و غيرهما من الاحكام باستصحاب عدم تذكيته و هذا بخلاف ما إذا كانت مترتبة على عنوان الميتة لانها عنوان وجودي لا يمكن إحرازه


1 - المروية في الباب 49 من النجاسات و 34 من أبواب الاطعمة المحرمة من الوسائل .

2 - في ص 516 - 515 .