[ ( مسألة 4 ) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد ( 1 ) لاستحالته بخارا ثم ماء ( مسألة 5 ) إذا شك في مايع انه مضاف أو مطلق ( 2 ) فان علم [ لا يخرجه عن الاطلاق ، فلا وجه لعدم طهورية المصعد منه ، و ان كان تعطر بالورد .
طهارة المايع المتنجس بالتصعيد ( 1 ) قد عرفت ان هذا هو الحق الصراح الذي يدعمه البرهان ، فان الحاصل بالتصعيد موجود مغاير للموجود السابق و هو ماء مطلق ، فلا وجه للتوقف في الحكم بطهوريته ، إذ لا تختص ذلك بالماء النازل من السماء كما مر إلا ان له لازما لا ندري ان السيد ( قده ) هل يلتزم به أولا .
و هو الحكم بطهارة الماء المصعد من الاعيان النجسة ، كالمصعد من الخمر و البول و الميتة النجسة ، كالكلب .
و ان كان مقتضى ما ذكره ( قده ) في الكلام على الاستحالة من طهارة بخار البول هو الالتزام بذلك مطلقا .
و الحق انه لا مانع من الحكم بطهارته في جميع الموارد ، أللهم إلا أن ينطبق على المصعد عنوان آخر نجس ، و هذا كما في المصعد من الخمر المعبر عنه عندهم ب ( العرق ) فانه كأصله مسكر محكوم بالنجاسة شرعا .
صور الشك في الاضافة و الاطلاق ( 2 ) للمسألة صور عديدة : ( الصورة الاولى ) : الشك في إطلاق المايع و إضافته من جهة الشبهة