تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 55
نمايش فراداده

طهارة المطلق والمضاف بالتصعيد

[ ( مسألة 4 ) المطلق أو المضاف النجس يطهر بالتصعيد ( 1 ) لاستحالته بخارا ثم ماء ( مسألة 5 ) إذا شك في مايع انه مضاف أو مطلق ( 2 ) فان علم [ لا يخرجه عن الاطلاق ، فلا وجه لعدم طهورية المصعد منه ، و ان كان تعطر بالورد .

طهارة المايع المتنجس بالتصعيد ( 1 ) قد عرفت ان هذا هو الحق الصراح الذي يدعمه البرهان ، فان الحاصل بالتصعيد موجود مغاير للموجود السابق و هو ماء مطلق ، فلا وجه للتوقف في الحكم بطهوريته ، إذ لا تختص ذلك بالماء النازل من السماء كما مر إلا ان له لازما لا ندري ان السيد ( قده ) هل يلتزم به أولا .

و هو الحكم بطهارة الماء المصعد من الاعيان النجسة ، كالمصعد من الخمر و البول و الميتة النجسة ، كالكلب .

و ان كان مقتضى ما ذكره ( قده ) في الكلام على الاستحالة من طهارة بخار البول هو الالتزام بذلك مطلقا .

و الحق انه لا مانع من الحكم بطهارته في جميع الموارد ، أللهم إلا أن ينطبق على المصعد عنوان آخر نجس ، و هذا كما في المصعد من الخمر المعبر عنه عندهم ب ( العرق ) فانه كأصله مسكر محكوم بالنجاسة شرعا .

صور الشك في الاضافة و الاطلاق ( 2 ) للمسألة صور عديدة : ( الصورة الاولى ) : الشك في إطلاق المايع و إضافته من جهة الشبهة