بقية النجاسات في كونها منجسة سواء أ كانت الملاقاة معها في حال الرطوبة أم مع الجفاف ذهب اليه العلامة و الشهيدان و غيرهم .
و ( خامسها ) : ان ميت الآدمي نجس و منجس لملاقيه مطلقا كانت الملاقاة معه مع الرطوبة أم مع الجفاف .
و هذا بخلاف سائر الميتات فانها انما تنجس الملاقي فيما إذا كانت الملاقاة معها في حال الرطوبة كغيرها من النجاسات و هذا القول أيضا نسب إلى العلامة و جماعة .
هذه هي أقوال المسألة و الصحيح منها ما ذهب اليه المشهور و أفتى به في المتن كما سيظهر وجهه ( أما القول الاول ) : فيندفع بما ورد من الامر بغسل ما لاقاه ميت الآدمي من الثوب و اليد و غيرهما ، لان ظاهره الارشاد إلى نجاسة الميت الموجبة لنجاسة ملاقيه ، و من ذلك صححية الحلبي عن أبي عبد الله ( ع ) في حديث قال : سألته عن الرجل يصيب ثوبه جسد الميت فقال : يغسل ما أصاب الثوب ( 1 ) و رواية إبراهيم بن ميمون المتقدمة ( 2 ) و غيرهما من الاخبار .
و ( دعوى ) : ان الامر بغسل ما لاقاه الميت أمر تعبدي لا يستكشف به نجاسته ( مسموعة ) لان لازمها عدم إمكان القول بنجاسة أكثر النجاسات لانا إنما استفدناها من الاوامر الواردة بغلسها أو بغسل ما يلاقيها إلا في موارد نادرة و منها الكلب حيث صرح بنجاسته في بعض أخبارها ( 3 ) بقوله : رجس نجس .
فلا بد حينئذ من التزام طهارة الميت أيضا من الاعيان النجسة من اختصاصها بميت الآدمي .
و ( أما القول الثاني ) فيتوجه عليه ما قدمناه من الروايات ، لانها
1 - و
2 - المرويتان في الباب 34 من أبواب النجاسات من الوسائل .
3 - و هو صحيح الفضل أبي العباس المروية في الباب 1 من الاسئار و 11 من أبواب النجاسات من الوسائل .