الرجوع إلى سائر الاصول من استصحاب الحدث و الخبث ، فان حاله حال الصورة المتقدمة من هذه الجهات ( الصورة الرابعة ) : ما إذا شك في إطلاق المايع ، و إضافته من علم بحالته السابقة ، أو من وجود الحالة السابقة أصلا .
و جريان الاستصحاب في هذه الصورة لاثبات النجاسة مبني على القول بجريان الاصل في الاعدام الازلية كما بنينا عليه في محله ، وفاقا لصاحب الكفاية ( قده ) و عليه فلا بد من الحكم بنجاسة المايع المشكوك بالملاقاة .
و ذلك لان مقتضى الادلة المتقدمة : أن المايعات كلها يتنجس بالملاقاة و انما خرج عنها عنوان الكر من الماء ، فهناك عام قد خصص بعنوان وجودي و المفروض انا أحرزنا وجود الكر خارجا ، و لا ندري هل وجد معه الاتصاف بصفة المائية أيضا أم لم يوجد معه ذاك الاتصاف ؟ و الاصل انه لم يتصف به و لم يوجد معه الاتصاف ، لانه قبل أن يوجد لم يكن متصفا بالماء ، و الاتصاف انما هو بعد خلقته لا قبلها .
فان الاتصاف بالماء ليس من القدماء بل هو أمر حادث مسبوق بالعدم بالضرورة فيستصحب عدم اتصافه به ، و انه الآن كما كان لا اتصافه بعدمه كما لا يخفى .
فإذا ثبت عدم اتصافه بعنوان المخصص و هو الماء الكر ، فيبقى المايع تحت عموم ما دل على انفعال المايعات بالملاقاة ، كما ذكرنا نظيره في الشك في قرشية المرأة و عدمها .
و أما اذا منعنا عن جريان الاصل في الاعدام الازلية ، كما عليه شيخنا الاستاذ ( قده ) خلافا لصاحب الكفاية و ما اخترناه ، فلا مانع من الحكم بطهارة المايع المشكوك بقاعدة الطهارة أو استصحابها ، فان المانع عنهما ليس إلا استصحاب عدم المائية المقتضي لا حراز موضوع النجاسة ، و قد فرضنا عدم جريانه ، و كم لجريان الاصل في الاعدام الازلية من فوائد