تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 71
نمايش فراداده

الماء كما ان الماء ليس بموجود خارجا .

و مقتضى ظهور الآية المباركة : ( إذا قمتم إلى الصلاة .

فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا ) ( 1 ) هو الثاني ، و ان الاعتبار في الوجدان و الفقدان بزمان القيام إلى العمل ، نظير وجوب القصر على المسافر و التمام على الحاضر ، فان المدار فيهما على كون المكلف حاضرا أو مسافرا في زمان العمل ، فعلى الاول يتم ، و على الثاني يقصر و ان صار مسافرا أو حاضرا بعد ذلك .

هذا كله حسبما تقتضيه القاعدة .

و أما ما يستفاد من الاخبار : ورد في بعضها ( 2 ) الامر بالانتضار فيما إذا احتمل الوجدان إلى آخر الوقت و معه لا يجوز البدار ، و قد افتى السيد ( قده ) بجوازه - في مبحث التيمم - عند احتمال الوجدان إلى آخر الوقت .

و عدمه فيما إذا علم بحصوله على تقدير الانتظار إلى آخر الوقت كما في ما نحن فيه الا انه لم يجر على هذا في المقام ، حيث لم يفت بوجوب الانتضار للوضوء جزما ، و انما أوجبه احتياطا .

و لعل الوجه في ذلك ظهور الآية المتقدمة في أن الاعتبار في وجوب التيمم بفقدان الماء حين القيام إلى العمل و قد استظهرنا نحن من روايات هذا الباب : أن المدار في وجوب التيمم على الفقد ان في تمام الوقت .

و من هنا نحكم في المقام بوجوب الانتظار للوضوء هذا كله مع سعة الوقت و أما مع الضيق : فلا ينبغي التأمل في وجوب التيمم لانه فاقد للماء بكلا معنيى الفقد ان .

ثم لا يخفى ان ذكر هذه المسألة في المقام في محله ، لانها من فروع مسألة التيمم .

و لا ربط لها بمسألة المضاف ، فكان الاولى تأخيرها إلى بحث التيمم .


1 - المائدة : 5 : 6 .

( 2 ) كما في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( ع ) قال : سمعته يقول إذا لم تجد ماء و أردت التيمم فأخر التيمم إلى آخر الوقت ، فان فاتك الماء لم تفتك الارض و غيرها المروية في الباب 22 من أبواب التيمم من الوسائل .