تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 1 -صفحه : 556/ 77
نمايش فراداده

حكم التغير بالمجاورة

[ بشرط أن يكون بملاقاة النجاسة ، فلا يتنجس إذا كان بالمجاورة ( 1 ) كما إذا وقعت ميتة قريبا من الماء فصار جائفا ] التغير بالمجاورة ( 1 ) اشترط الفقهاء ( قدس الله أسراهم ) في انفعال الماء بالتغير أن يكون التغير مستندا إلى ملاقاة الماء للنجس ، و أما إذا نشأ بغير الملاقاة من المجاورة و السراية فهو لا يؤثر في الا نفعال ، كما إذا كانت الميتة قريبة من الماء فانتنت و سرى النتن إلى الماء ، و هذا هو الصحيح فان الروايات الدالة على نجاسة الماء بالتغير بين ما وردت في خصوص ملاقاة الماء المتغير للنجس بوقوع الميتة أو البول في الماء ، كما في بعض الاخبار ( 1 ) .

أو تفسخ الميتة فيه كما في بعضها الآخر ( 2 ) .

و صراحتها في ملاقاة الماء للنجس محتاجة إلى البيان و بين ما لم ترد في ذلك المورد ، إلا انها دلت على إرادة الملاقاة بواسطة القرائن الخارجية ، كصحيحة ، ابن بزيع ، فانها و ان لم ترد في ملاقاة النجس للماء و قوله ( ع ) فيها ( ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلا أن يتغير ) مطلق يشمل التغير بالملاقاة و المجاورة ، إلا ان القرينة قامت على إرادة التغير بالملاقاة خاصة .

و بيان تلك القرينة هو أن الشيء في قوله ( ع ) لا يفسده شيء لم يرد به مطلق ما يصدق عليه مفهوم الشيء بل المراد به هو الذي من شأنه ان


1 - كما في روايتي أبي خالد القماط و العلا بن الفضيل و صحيحة عبد الله بن سنان و موثقة سماعة المرويات في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .

2 - كما في روايتي زرارة عن ابي جعفر ( ع ) المرويتين في الباب 3 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .