[ و اما دم ما لا نفس له فطاهر ( 1 ) كبيرا كان أو صغيرا كالسمك ، و البق ، و البرغوث ] خلافا ثانيا و هو عدم نجاسة ما دون الحمصة من الدم ذهب اليه الصدوق ( ره ) و لعله استند في ذلك إلى رواية الفقة الرضوي : و ان كان الدم حمصة فلا بأس بأن لا تغسله إلا أن يكون الدم دم الحيض فاغسل ثوبك منه و من البول و المني قل أو كثر وأعد منه صلاتك علمت به أو لم تعلم ( 1 ) فان عبارة الصدوق في الفقية - كما في الحدائق - موافقة لعبارة الفقة الرضوي بل هي هي بعينها إلا في مقدار يسير .
نعم في عبارة الفقية : و ان كان الدم دون حمصة .
و قد سقطت كلمة " دون " من عبارة الفقة الرضوي .
كما يحتمل استناده إلى رواية مثنى بن عبد السلام المتقدمة ( 2 ) إلا أن ما ذهب اليه مما لا يمكن المساعدة عليه لضعف الروايتين بل و عدم ثبوت كون الفقة الرضوي رواية فضلا عن اعتباره و لعل مراده ( قده ) هو العفو عما دون الحمصة من الدم في الصلاة لا طهارته .
بقي في المسألة خلاف ثالث و هو عدم نجاسة دون الدراهم من الدم و البول و غيرهما من الاعيان النجسة دم الحيض و المني ذهب اليه ابن الجنيد و لعله - كما قيل - اعتمد في نفي نجاسة ما دون الدرهم من الدم على الاخبار الواردة في العفو عنه في الصلاة و قاس عليه سائر النجاسات و لا بعد في عمله بالقياس لان فتاواه كثيرة المطابقة لفتاوى العامة و كيف كان فان أراد من ذلك عدم نجاسة ما دون الدرهم من النجس فهو دعوى من دليل و مقتضى إطلاقات أدلة النجاسات عدم الفرق بين كونها أقل من مقدار الدرهم و كونها أكثر ، و ان أراد العفو عما دونه فهو مختص بالدم و لا يتم في غيره من النجاسات .
( 1 ) كما هو المشهور و عن الشيخ في المبسوط و الجمل و غيره في غيرهما
1 - ص 6 السطر 6 ( 2 ) في ص 5