تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 131
نمايش فراداده

النار فلا محالة يحكم بحرمته .

و لا يخفى ما في هذا الاستدلال من المناقشة أما " أولا " : فلان الظاهر المنسبق إلى الاذهان من لفظة " العصير " بحسب العرف و اللغة انما هو الرطوبة المتكونة في ما يعصر من الاشياء - كالبرتقان و العنب و نحوهما - فيما إذا استخرجت بعصره فيقال هذا المايع عصير العنب أو البرتقان و هكذا نعم ذكر صاحب الحدائق ان العصير اسم مختص بماء العنب و لا يعم غيره و لعلم مراده ان العصير الوارد في روايات المسألة مختص بماء العنب و أما بحسب اللغة فقد عرفت انه اسم للماء المتحصل من مثل البرتقان و غيره مما هو مشتمل على رطوبة متكونة في جوفه .

و من الظاهر ان الزبيب مشتمل على رطوبة متكونة في جوفه حتى تستخرج بعصره و يصدق عليها عنوان العصير .

و مجرد صب الماء عليه خارجا لا يصحح إطلاق العصير عليه فان له اسما آخر " فتارة " يعبر عنه بالنبيذ باعتبار ما نبذ من الزبيب في الماء و " أخرى " بالمريس باعتبار دلكه و " ثالثة " بالنقيع باعتبار تصفيته و أما عنوان العصير فلا يطلق عليه أبدا و أما " ثانيا " : فلان الاستدلال بعموم الحديث في المقام مستلزم لتخصيص الاكثر المستهجن فيلزم أن يقال : كل عصير أصابته النار فقد حرم إلا عصير البرتقان و الليمون و الرمان و البطيخ و عصير كل شيء سوى عصيري العنب و الزبيب و هو من الاستهجان بمكان فلا مناص من حمل الحسنة على معنى آخر لا يلزمه هذا المحذور .

و بما ان المراد بالعصير في الرواية لم يظهر انه أي فرد و انه خصوص العصير العنبي أو الاعم منه و من عصير الزبيب ، و لم يمكن إرادة جميع أفراده و مصاديقه فلا يمكننا الحكم بشمولها للمقام .

و عليه فالصحيح ان العصير الزبيبي مطلقا لا نجاسة و لا حرمة فيه سواء غلى أم لم يغل ، إلا ان الاحتياط بالاجتناب عن شربه - إذا غلى قبل ذهاب ثلثيه - حسن على كل حال .

و أما العصير التمري فالحلية فيه - كطهارته - أظهر ،