تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 142
نمايش فراداده

و بالاخص إذا عممنا الحرام إلى الحرام بالعرض كوطء الزوجة أيام حيضها أو في نهار شهر رمضان .

كيف و قد ورد في جملة من الاخبار عدم البأس بعرق الجنب و ان الثوب و العرق لا يجنبان ( 1 ) فلو كان عرق الجنب من الحرام نجسا أو مانعا عن الصلاة لورد ما يدلنا على نجاسته أو مانعيته إلى زمان العسكري عليه السلام فمن هذا كله يظهر انه لا مناص من حمل الاخبار المانعة على التنزه و الكراهة لاستقذار عرق الجنب من الحرام و بهذا المقدار أيضا تثبت كرامته عليه السلام و إعجازه حيث أجاب عما في ضمير السائل من أن يسبقه بالسؤال " بقي الكلام " في مرسلة الشيخ ( قده ) في مبسوطة حيث قال في محكي كلامه : و إن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه على ما رواه بعض أصحابنا .

فالكلام في أن ما رواه ذلك البعض أي رواية .

و الظاهر انه أراد بذلك رواية على بن الحكم عن رجل عن أبي الحسن عليه السلام قال : لا تغتسل من غسالة ماء الحمام ، فانه يغتسل فيه من الزنا ، و يغتسل فيه ولد الزنا ، و الناصب لنا أهل البيت و هو شرهم ( 2 ) و ذلك لانه ان كانت هناك رواية أخرى دالة على نجاسة عرق الجنب من الحرام لنقلها نفس الشيخ في كتابي الاخبار أو نقلها لا محالة في شيء من كتبه المعدة للاستدلال كالمبسوط و غيره ، و لم ينقل شيئا يدل على ذلك في كتبه فتعين أن يكون مراده تلك الرواية المتقدمة إلا انها قابلة للاعتماد لضعف سندها فان علي بن الحكم انما رواها عن رجل و هو مجهول و معه تدخل الرواية في المراسيل و لا يمكن ان نعتمد عليها في مقام الاستدلال .

و أضف إلى ذلك المناقشة في دلالتها حيث انها انما تقتضي نجاسة بدن الزاني و ولد الزنا و قد قدمنا طهارة ولد الزنا كما لا اشكال في طهارة بدن

1 - راجع ب 27 من أبواب النجاسات من الوسائل .

2 - المروية في ب 27 من النجاسات و 11 من أبواب الماء المضاف من الوسائل .