تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 145
نمايش فراداده

حكم العرق الخارج منه حال الاغتسال

[ ( مسألة 1 ) العرق الخارج منه حال الاغتسال قبل تمامه نجس ( 1 ) و على هذا فليغتسل في الماء البارد ، و إن لم يتمكن فليرتمس في الماء الحار ، و ينوي الغسل حال الخروج ، أو يحرك بدنه تحت الماء بقصد الغسل ، ] حلال فلا بأس ان تكون الجنابة بعنوان انها جنابة محرمة أو كانت بما هي كذلك محللة ، فإذا كانت الجنابة بما انها جنابة محللة لم يحكم بنجاسة عرق الجنب لان الجنابة في موارد الحرمة العرضية بما انها جنابة محللة و انما حكم بحرمتها بعناوين زائدة على ذواتها فلا يكون مثلها مستلزما لنجاسة عرق الجنب .

نعم إذا أكره على الزنا أو اضطر اليه حكم بنجاسة عرقه لان الجنابة حينئذ بما انها جنابة محرمة و ان كانت محللة بعنوان طاري آخر .

( 1 ) إذا اغتسل المجنب من الحرام في الماء البارد فلا اشكال في صحة غسله فيحكم بطهارة عرقه بعد غسله .

و اما إذا اغتسل و الماء حار فيشكل الحكم بصحة غسله إذا عرق بدنه في أثنائه لان الجنابة لا ترتفع إلا بتمام الغسل و من هنا لا يجوز له مس كتابة القرآن و لا دخول المسجد و لا ذلك من الاحكام المترتبة على الجنابة فيما إذا غسل بعض أعضائه و لم يغسل الجميع فإذا عرق بدنه و هو في أثناء غسله و قلنا بنجاسة عرق الجنب من الحرام فلا محالة يتنجس بدنه بذلك و لا يصح الغسل مع نجاسة البدن و " توضيحه " : انه إذا قلنا بكفاية ارتماسة واحدة أو صبة كذلك في غسله و غسله - بأن يطهر بدنه - بتلك الارتماسة و ينوي بها الاغتسال حتى تحصل طهارة بدنه عن الخبث و طهارته الحدثية في زمان واحد ، لان الطهارة البدنية و ان لم تكن متقدمة على غسله زمانا إلا ان تقدمها الرتبي كاف في صحة غسله فلا يكون عرقه في أثناء غسله مانعا عن صحته و ذلك لانه يرتمس في الماء دفعة واحدة أو يصب الماء على بدنه و ينوي به غسل الجنابة فانه كما يطهر بدنه عن الخبث حينئذ كذلك تزول عنه