[ فالظاهر نجاسة عرقه ( 1 ) أيضا خصوصا في الصورة الاولى .
] ( 1 ) الجنابة الواردة في الروايتين المتقدمتين ان أخذت في موضوع الحكم بالنجاسة بما هي جنابة إذا كانت عن حرام ، و في موضوع الحكم بالطهارة إذا كانت عن حلال ، أو أخذت كذلك في موضوع الحكم بالمانعية عن الصلاة فلا ينبغي الاشكال حينئذ في ان العبرة بالوجود الاول فان كان من حرام حكم بنجاسة عرقه و إلا حكم بطهارته و ذلك لاجل ان لا معنى للجنابة بعد الجنابة و ان الجنب لا يجنب ثانيا ، و المعلول يستند إلى أسبق علله فالجنابة تستند إلى العمل الحرام السابق .
و أما العمل الثاني فهو مسبب للجنابة بوجه .
و أما إذا قلنا ان الجنابة في الروايتين إنما أخذت في موضوع الحكمين المتقدمين بما هي عنوان مشير إلى سببها و موجبها لا بما هي جنابة - فكأنهما دلتا على ان سبب الجنابة إذا كان محرما يحكم بنجاسة عرق الجنب و بمانعيته في الصلاة و ان كان سببها محللا فلا يحكم بشيء منهما - فلا كلام حينئذ في انه صدر منه سببان و فعلان أحدهما محرم و الآخر حلال فيحكم بنجاسة عرقه و مانعيته من الصلاة سواء في ذلك تقدم الحرام و تأخره .
و قد يتوهم حينئذ ان جملتي الرواية متعارضتان ، لان مقتضى إحدى الجملتين طهارة عرقه في مفروض المسألة ، لانه أتى بسبب جنابة و هو حلال و مقتضاه طهارة عرق الجنب و عدم مانعيته عن الصلاة ، كما ان مقتضى الجملة الثانية نجاسته و مانعيته لانه أتى بسبب جنابة و هو حرام و هو يقتضي نجاسة العرق و مانعيته و لاجل ذلك تتعارضان فتسقطان فلا يبقى دليل على نجاسة عرق الجنب و لا على مانعيته عن الصلاة في مفروض الكلام فان مقتضى قاعدة الطهارة طهارة عرقه كما ان الاصل عدم مانعيته عن الصلاة .
إلا ان هذه الدعوي بمكان من الفساد و ذلك لان الجنابة من الحرام - أعني السبب المحرم - و ان كانت مقتضية للنجاسة و المانعية عن الصلاة إلا ان الجنابة من الحلال - أعني السبب