[ و الاحوط الاجتناب عن النقطة من الدم الذي يوجد في البيض ( 1 ) .
لكن إذا كانت في الصفار و عليه جلدة رقيقة لا ينجس معه البياض ( 2 ) إلا إذا تمزقت الجلدة .
] ( 1 ) ما أفاده " " قده " في الموارد الثلاثة إنما يتم عند من يرى تمامية العموم لان اللازم حينئذ أن يحكم بنجاسة كل ما صدق عليه انه دم سواء أ كان من أجزاء الحيوان أم لم يكن .
و أما إذا ناقشنا في العموم و لم نحكم بنجاسة مطلق الدم فلا مناص من الاقتصار على المقدار المتيقن منه و هو الدم المسفوح الذي يعد من أجزاء الحيوان أو الانسان و أما العلقة التي لا تعد من أجزائهما لاستقلالها و هما ظرف لتكونها فللتردد في الحكم بنجاستها كما عن الاردبيلي و الشهيد و كاشف اللثام " قد هم " مجال واسع بل جزم صاحب الحدائق بطهارتها ، و عليه فان تم الاجماع على ان المتكون في الحيوان كاجزائه فهو و إلا فلا بد من الحكم بطهارة العلقة في مثل الحيوان و الانسان .
ثم انه لو بنينا على التعدي إلى المتكون في جوفهما و قلنا بنجاسته فنطالب الدليل على التعدي إلى ما لا يعد جزءا منهما و لا هو متكون فيهما - كالعلقة في البيض - فلو تعدينا إلى كل ما هو مبدء نشو حيوان أو آدمي و قلنا بنجاسة العلقة في البيض أيضا فلنا أن نطالب الدليل على التعدي إلى ما لا يعد جزءا من الحيوان أو الانسان و لا يتكون فيهما و لا هو مبدء نشوء للحيوان أو الآدمي - كالنقطة من الدم الموجودة في صفار البيض لعدم كونها مبدءا لنشوء شيء .
( 2 ) لان الجلدة مانعة من سراية النجاسة إلى البياض ، و كذلك الحال فيما إذا كانت النقطة على الغطاء الرقيق الذي هو محيط بالصفار ، فان النقطة بعد أخذها منه يبقى كل من الصفار و البياض على طهارتهما ، لعدم ملاقاتهما مع الدم .