[ ( مسألة 7 ) الشهادة بالاجمال كافية أيضا ( 1 ) كما إذا قالا : احد هذين نجس .
فيجب الاجتناب عنهما .
و أما لو شهد أحدهما بالاجمال و الآخر بالتعيين ( 2 ) كما إذا قال أحدهما : أحد هذين نجس .
و قال الآخر : هذا - معينا - نجس ففى المسألة وجوه ، وجوب الاجتناب عنهما و وجوبه عن المعين فقط ، و عدم الوجوب أصلا .
] ( 1 ) لما عرفت من ان شهادة البينة على نجاسة أحد شيئين المعين كشهادتها على نجاسة المعين منهما فتثبت نجاسة الانآء بشهادتها لوحدة الواقعة المشهود بها .
نعم لا تثبت بها الخصوصية كما هو واضح ( 2 ) فان اختلفا في سبب النجاسة - كما أنهما مختلفان في الاجمال و التعيين - بأن شهد أحدهما بأن قطرة بول أصابت أحد الانائين من تعيينه و شهد الآخر بأن قطرة دم لاقت أحدهما المعين .
فلا اشكال في عدم اعتبار البينة حينئذ لما مر و عرفت من ان المشهود به إذا كان واحدا شخصيا معينا عندهما لا يحكم باعتبار البينة فيما إذا اختلف الشاهدان في سبب النجاسة و مستندها فضلا عما إذا كان المشهود به مختلفا فيه من حيث الاجمال و التعيين و أما إذا اتفقا على ذلك و ان النجس الواقع في الانآء قطرة بول - مثلا - و لكنهما اختلفا من حيث خصوصياتها فأخبر أحدهما عن انها وقعت في أحد الانائين لاعلى التعيين و شهد الآخر بوقوعها في أحدهما المعين ففيه وجوه و احتمالات فقد يقال بوجوب الاجتناب عن المعين فحسب ، لان وجوب الاجتناب عنه مشهود به لكلتا الشهادتين حيث شهد به أحدهما تفصيلا و شهد به الآخر على وجه الاجمال فان لازم وقوع النجاسة في أحدهما المعين وجوب الاجتناب عن كلا الطرفين فالمعين قد شهد كلاهما بوجوب الاجتناب عنه .
نعم لا يثبت بذلك