علمنا بطرو مطهر عليه في زمان كمنتصف الليل في المثال إلا انا شككنا في نجاسته للشك في زمان حصولها حيث لا ندري ان النجاسة الكلية - بحسب الزمان - الثابتة بالبينة هل كانت متحققة في أول الليل فارتفعت أو أنها كانت متحققة في آخره فهي باقية ، و لا مانع حينئذ من استصحاب النجاسة الجامعة بين ما هو مقطوع البقاء و ما هو مقطوع الارتفاع لانه من القسم الثاني من استصحاب الكلي و هو جار في نفسه إلا أنه معارض باستصحاب بقاء الطهارة الطارءة على الانآء في منتصف الليل .
في المثال ، حيث نشك في بقائها من جهة احتمال وقوع النجاسة في آخر الليل فيستصحب طهارتها و حيث انه معارض باستصحاب النجاسة فيتساقطان فيرجع إلى قاعدة الطهارة في المشهود به .
" الثالثة " : ما إذا شككنا في ان الانآء هل طرء عليه مطهر في أحد الزمانين أم لم يطرء .
و يجري في هذه الصورة استصحاب النجاسة الكلية بحسب الزمان ، لانا كنا على يقين من حدوثها بالبينة و ان لم ندر زمانها و هو من استصحاب القسم الثاني من الكلي .
إذ قد أوضحنا في محله ان الجامع لا يلزم أن يكون جامعا لفردين أو الافراد بل إذا كان جامعا بين زمانين في فرد واحدا أيضا يجري فيه الاستصحاب الكلي فليراجع .
و " دعوى " : انه من استصحاب الفرد المردد " مدفوعة " : بما ذكرناه في محله من ان الفرد المردد مما لا معنى له فهو من استصحاب الكلي بين حالتين أو حالات و ان كان أمرا جزئيا في نفسه .
و بالجملة إذا شككنا في المقام في ارتفاع النجاسة الجامعة بحسب الزمان لاحتمال طرو مطهر على الانآء و له بآن بعد تحقق النجاسة فلا مانع من استصحابها ، و مرجع استصحاب الاحكام الجزئية إلى استصحاب الموضوع الخارجي - كما بيناه في محله - فمرجع استصحاب نجاسة الانآء إلى استصحاب عدم طرو رافعها .
هذا كله بناء على عدم ثبوت الموضوعات الخارجية بغير