تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 191
نمايش فراداده

إذا قال أحدهما : انه نجس وقال الآخر : انه كان نجسا والآن طاهر

[ ( مسألة 9 ) لو قال أحدهما : إنه نجس .

و قال الآخر : إنه كان نجسا و الآن طاهر ، فالظاهر عدم الكفاية و عدم الحكم بالنجاسة ( 1 ) ] البينة .

و أما إذا اكتفينا في ثبوتها بخبر العدل الواحد فلا مناص من الحكم بنجاسة المشهود به فعلا في جميع الصور المتقدمة لقيام خبر العدل على نجاسة الانآء بالفعل و لا ينافيه الخبر الآخر الحاكي عن نجاسته في الزمان السابق كما هو ظاهر أللهم إلا أن تقع بينهما المعارضة من ناحية وحدة الواقعة المشهود بها ، حيث يستحيل ان تقع في زمانين مختلفين و معه ينفي كل منهما الاخر فيتعارضان و يتساقطان فيرجع إلى قاعدة الطهارة .

( 1 ) الفرق بين هذه المسألة و المسألة المتقدمة ان الشاهد بالنجاسة السابقة في تلك المسألة كان جاهلا بحكم الانآء فعلا .

و أما في هذه المسألة فله شهادتان : احداهما انه كان نجسا سابقا .

و ثانيتهما انه طاهر بالفعل كما ان الشاهد الآخر يشهد بنجاسته الفعلية فان قلنا بكفاية شهادة العدل الواحد في الموضوعات الخارجية تتعارض الشهادتان ، لاخبار أحدهما عن نجاسته الفعلية ، و أخبار الآخر عن طهارته كذلك ويحكم بتساقطهما و الرجوع إلى استصحاب النجاسة السابقة الثابتة بشهادة العدل الواحد المخبر عن طهارتها بالفعل لانه معارض بشيء أو إلى قاعدة الطهارة فيما إذا أخبر الشاهد بنجاسته الفعلية عن طهارتها السابقة ، لان الواقعة واحدة و كل منهما ينفي الآخر فيتعارضان و يتساقطان و يرجع إلى قاعدة الطهارة لا محالة .

و أما إذا قلنا بعدم اعتبار خبر العدل الواحد في الموضوعات الخارجية فان كان المشهود به متعددا - كما إذا أخبر أحدهما عن نجاسة الانآء بالفعل بملاقاته البول ، و أخبر الآخر عن انه كان متنجسا بملاقاته الدم أول الليل و قد طهره في منتصفه فهو طاهر بالفعل - فلا تثبت نجاسته بالشهادتين لتعدد المشهود به .

فحال هذه