تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 202
نمايش فراداده

إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين أو علم بوجودها وشك في سرايتها لم يحكم بالنجاسة

[ السافل بملاقاة العالي إذا كان جاريا من السافل ، كالفوارة ، من فرق في ذلك بين الماء و غيره من المائعات .

و إن كان الملاقى جامدا اختصت النجاسة بموضع الملاقاة سواء كان يابسا ، كالثوب اليابس إذا لاقت النجاسة جزءا منه .

أو رطبا كما في الثوب المرطوب ، أو الارض المرطوبة ، فانه إذا وصلت النجاسة إلى جزء من الارض أو الثوب لا يتنجس ما يتصل به ، و إن كان فيه رطوبة مسرية ، بل النجاسة مختصة بموضع الملاقاة .

و من هذا القبيل الدهن و الدبس الجامد ان .

نعم لو انفصل ذلك الجزء المجاور ثم اتصل تنجس موضع الملاقاة منه ، فالاتصال قبل الملاقاة لا يؤثر في النجاسة و السراية ، بخلاف الاتصال بعد الملاقاة .

و على ما ذكر فالبطيخ و الخيار و نحوهما مما فيه رطوبة مسرية إذا لاقت النجاسة جزءا منها لا تتنجس البقية ، بل يكفي غسل موضع الملاقاة إلا إذا انفصل بعد الملاقاة ثم اتصل .

( مسألة 1 ) إذا شك في رطوبة أحد المتلاقيين ، أو علم وجودها ] الابريق بتنجس السافل منه حيث لاقى يد الكافر هذا .

بل ذكرنا في مبحث المياه ان المناط و الاعتبار انما هما بخروج الماء بقوة و دفع و لا يعتبر في عدم انفعال الماء أن يكون عاليا بل لو كان أسفل من الماء المتنجس أيضا لا يحكم بنجاسته إذا خرج بقوة و دفع و هذا كما في الفورات لان تنجس العالي في مثلها مستلزم لتنجس أسفله حيث أن القوة و الدفع توجبان التعدد عرفا .

و لا يفرق في ذلك بين الماء و غيره من المايعات و قد تقدم هذا كله سابقا و إنما أشرنا اليه في المقام تبعا للماتن ( قده ) .