[ لا يجب فيه التعدد ، و كذا إذا تنجس شيء بغسالة البول - بناء على نجاسة الغسالة - لا يجب فيه التعدد .
( مسألة 2 ) قد مر أنه يشترط ( 1 ) في تنجس الشيء بالملاقاة تأثره ، فعلى هذا لو فرض جسم لا يتأثر بالرطوبة أصلا ، كما إذا دهن على نحو إذا غمس في الماء لا يتبلل أصلا يمكن ان يقال : إنه لا يتنجس بالملاقاة و لو مع الرطوبة المسرية ، و يحتمل أن تكون رجل الزنبور ، و الذباب ، و البق من هذا القبيل .
( مسألة 13 ) الملاقاة في الباطن لا توجب التنجيس ( 2 ) فالنخامة الخارجة من الانف طاهرة و إن لافت الدم في باطن الانف .
نعم لو ادخل فيه شيء من الخارج ، و لاقى الدم في الباطن ، فالأَحوط فيه الاجتناب .
] ( 1 ) أما كبرى ما أفاده فلما قدمناه و عرفت من أن السراية معتبرة في تنجيس المتنجسات بالارتكاز فان العرف لا يرى ملاقاة النجس مؤثرة في ملاقياته مع الجفاف فلا مناص في تأثيرها من اعتبار السراية و هي لا تتحقق إلا إذا كانت في كلا المتلاقيين أو في أحدهما رطوبة مسرية ، و أما الصغريات الواقعة في كلامه فلا يمكن المساعدة على عدم تأثرها بالرطوبة بوجه و ذلك لان الدهن بنفسه يتأثر بالماء ما دام فيه فكيف لا يتأثر الجسم بالرطوبة بسببه حال كونه في الماء ، و احتمال أن رجل الزنبور و أخويه مما لا يتأثر بالرطوبة - حال كونها في الماء - خلاف الوجدان كما ذكرناه في تعليقتنا على المتن .
( 2 ) قدمنا الكلام في ذلك في محله و قلنا أن الملاقاة لا أثر لها في الباطن و ان كان الملاقي أمرا خارجيا كما إذا دخل شيء من الخارج إلى الجوف و لاقى