تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 29
نمايش فراداده

سندها بإبن المبارك ان قوله : الدم تأكله النار إنما يناسب السوأل عن حلية أكل الدم الواقع في المرق ، و من هنا أجاب - ع - عن حكم الدم و لم يجب عن طهارة المرق و نجاسته إذ لو كان السوأل عن طهارته بالنار و عدمها لكان المتعين أن يجيب بأن النار مطهرة أو ليست بمطهرة كما قدمناه في الجواب عن الرواية الاولى ، و معه لا مناص من حمل الدم على الدم الطاهر و ان كان يحرم أكله إلا انه لا مانع من أكل أمرق و اللحم إذا انعدم الدم الموجود فيهما بالنار أو استهلك في ضمنهما ، و كيف كان فلا دلالة للرواية على ان الدم الواقع في المرق كان من القسم النجس و لا على مطهرية النار بوجه " منها " : ما عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبد الله - ع - عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أ يؤكل ؟ قال : نعم فان النار تأكل الدم ( 1 ) .

و " منها " : ما عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم هل يصلح أكله ؟ فقال : إذا طبخ فكل فلا بأس ( 2 ) و يتوجه على هاتين الروايتين ما أوردناه على الاخبار المتقدمة من ان السوأل و الجواب فيهما ناظران إلى حلية الدم المذكور و حرمته لا إلى طهارة الدم بالنار .

و مع الاغماض عن ذلك كله و فرض ان الاخبار المتقدمة ناظرة إلى كل من النجاسة و الحرمة تقع المعارضة بينها و بين ما دل على عدم جواز التوضوء بالماء الذي قطرت فيه قطرة من الدم مطلقا سواء طبخ أم لم يطبخ و هو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال : و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا ( 3 ) فتتعارضان في الدم المطبوخ و بعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب نجاسة الماء قبل طبخ الدم .

نعم هذا إنما يتم على مسلك من يرى جريان الاستصحاب في الاحكام .

و أما على مسلكنا

1 - و

2 - المرويتان في باب 44 من أبواب الاطعمه المحرمة من الوسائل .

3 - المروية في ب 8 و 13 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .