سندها بإبن المبارك ان قوله : الدم تأكله النار إنما يناسب السوأل عن حلية أكل الدم الواقع في المرق ، و من هنا أجاب - ع - عن حكم الدم و لم يجب عن طهارة المرق و نجاسته إذ لو كان السوأل عن طهارته بالنار و عدمها لكان المتعين أن يجيب بأن النار مطهرة أو ليست بمطهرة كما قدمناه في الجواب عن الرواية الاولى ، و معه لا مناص من حمل الدم على الدم الطاهر و ان كان يحرم أكله إلا انه لا مانع من أكل أمرق و اللحم إذا انعدم الدم الموجود فيهما بالنار أو استهلك في ضمنهما ، و كيف كان فلا دلالة للرواية على ان الدم الواقع في المرق كان من القسم النجس و لا على مطهرية النار بوجه " منها " : ما عن سعيد الاعرج قال : سألت أبا عبد الله - ع - عن قدر فيها جزور وقع فيها قدر أوقية من دم أ يؤكل ؟ قال : نعم فان النار تأكل الدم ( 1 ) .
و " منها " : ما عن علي بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته عن قدر فيها ألف رطل ماء يطبخ فيها لحم وقع فيها أوقية دم هل يصلح أكله ؟ فقال : إذا طبخ فكل فلا بأس ( 2 ) و يتوجه على هاتين الروايتين ما أوردناه على الاخبار المتقدمة من ان السوأل و الجواب فيهما ناظران إلى حلية الدم المذكور و حرمته لا إلى طهارة الدم بالنار .
و مع الاغماض عن ذلك كله و فرض ان الاخبار المتقدمة ناظرة إلى كل من النجاسة و الحرمة تقع المعارضة بينها و بين ما دل على عدم جواز التوضوء بالماء الذي قطرت فيه قطرة من الدم مطلقا سواء طبخ أم لم يطبخ و هو صحيحة علي بن جعفر عن أخيه قال : و سألته عن رجل رعف و هو يتوضأ فتقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : لا ( 3 ) فتتعارضان في الدم المطبوخ و بعد تساقطهما يرجع إلى استصحاب نجاسة الماء قبل طبخ الدم .
نعم هذا إنما يتم على مسلك من يرى جريان الاستصحاب في الاحكام .
و أما على مسلكنا
1 - و 2 - المرويتان في باب 44 من أبواب الاطعمه المحرمة من الوسائل . 3 - المروية في ب 8 و 13 من أبواب الماء المطلق من الوسائل .