[ و أما إدخال المتنجس فلا بأس به ( 1 ) ما لم يستلزم الهتك .
( مسألة 3 ) وجوب إزالة النجاسة عن المساجد كفائي ( 2 ) ] كقولهم زيد عدل و لكنه يحتاج إلى مرخص في الاستعمال و الآية المباركة لم يظهر إرادة المعنى الاشتقاقي فيها من النجس بل الظاهر انه إنما أطلق بالمعني الحدثي المصدري - كما هو المناسب لكل مصدر - و إنما صح إطلاقه على المشركين لتوغلهم في القذارة و قوة خباثتهم و نجاستهم كإطلاق العدل على زيد في المثال .
و لم يثبت أي مرخص في إطلاقه على بقية الاعيان النجسة فصح اختصاص الآية - على تقدير كون النجس فيها بمعناه المصطلح عليه - بالمشركين و لا يمكننا التعدي عنهم إلى غيرهم من النجاسات فضلا عن المتنجسات و ان كان تعميم المنع إلى كل منهما ظاهر جماعة فالى هنا تحصل أن إدخال النجاسة في المساجد - بما هو كذلك - مما لم تقم على حرمته دليل أللهم إلا أن يستلزم هتكها أو تنجيسها .
( 1 ) قد اتضح الوجه فيه مما سردناه آنفا .
( 2 ) لعدم اختصاص أدلة وجوبها بشخص دون شخص و عدم قابلية الازالة للتكليف بها إذا قام بها بعض المكلفين .
و عن الشهيد في الذكرى التفصيل بين ما إذا استند تنجيس المسجد إلى فاعل مشعر مختار فوجوب الازالة عيني في حقه و بين ما إذا كان مستندا إلى غيره فوجوب الازالة كفائي على الجميع و هذا كما إذا اقتتل في المسجد حيوانان فاقد ان للشعور و الاختيار فقتل أحدهما الآخر و تلوث المسجد بدمه أو افترست الهرة طيرا و تنجس المسجد بدمه و هكذا .
و فيه انه إن أراد بذلك إن الازالة - عندما استند تتجيس المسجد إلى فاعل مختار - متعينة في حقه و إذا عصى واجبه و ترك الازالة تجب على غيره من المسلمين كفاية - كما التزموا بذلك في مثل إنفاق الوالد على ولده