تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 285
نمايش فراداده

إذا صلى ثم تبين أن المسجد كان نجسا

[ بين أن يصلي في ذلك المسجد أو في مسجد آخر ( 1 ) و إذا اشتغل غيره بالازالة لا مانع من مبادرته إلى الصلاة قبل تحقق الازالة ( 2 ) .

( مسألة 5 ) إذا صلى ثم تبين له كون المسجد نجسا كانت صلاته صحيحة ( 3 ) و كذا إذا كان عالما بالنجاسة ، ثم غفل وصلى و أما إذا ] مع الصلاة هو الامر بإزالتها و إذا سقط عن المكلف لعجزه فلا موجب لبطلان صلاته .

( 1 ) أو في مكان ثالث كما إذا صلى في بيته لان الميزان منافاة العمل للواجب المأمور به و المنافاة متحققة في جميع الصور كما هو واضح .

( 2 ) لانصراف الامر بالازالة عنه بفعل غيره فكما له حينئذ أن ينام أو يجلس أو يشاهد عمل المزيل كذا له أن يصلي لوحدة المناط .

( 3 ) إذا بنينا على أن عصيان الامر بالازالة مع العلم به - و لو مع التمكن منها و عدم اشتغال الغير بها - مستلزم لبطلان الصلاة و إن كان المكلف يستحق بذلك العقاب لتركه المأمور به المنجز في حقه فلا وقع للكلام على الصحة مع الغفلة أو الجهل .

و أما إذا بنينا على بطلانها حينئذ فللنزاع في الصحة مع الغفلة أو الجهل مجال فنقول : أما الغافل فلا ينبغي الاشكال في صحة صلاته لان الغافل كالناسي لا تكليف في حقه إذ التكاليف بأسرها مشروطة بالقدرة على إمتثالها و الغافل لعدم التفاته متمكن من الامتثال و لا يمكن قياسه بالجاهل لانه متمكن من إمتثال ما جهله بالاحتياط ، و لا يتمكن الغافل من ذلك لعدم التفاته فحيث أن المكلف مأمور بالازالة فلا إشكال في صحة صلاته .

و أما الجاهل كمن رأى رطوبة في المسجد و لم يدر انها بول أو مايع طاهر فبنى على عدم نجاسة المسجد بأصالة الطهارة أو أصالة عدم كون الرطوبة بولا فصلى ثم