[ ( مسألة 8 ) إذا تنجس حصير المسجد وجب تطهيره ( 1 ) أو قطع موضع النجس منه إذا كان ذلك اصلح من إخراجه و تطهيره كما هو الغالب ] ذلك ان الآجر إما أنه جزء للمسجد كما إذا جعلت الارض و ما فيها من الاجر مسجدا و اما أنه وقف للمسجد كسائر الآته أو وقف للمسلمين و على أي حال فهو من الموقوف و يجب رد الوقف إلى محله و يحرم التصرف فيه في الجهة التي أوقف لاجلها فان الوقوف حسب ما يقفها أهلها و من ثمة نحكم بعدم جواز التصرف في مثل الحجارة و الآجر و غيرهما من ادوات المسجد بعد خرابه لعدم كونها من المباحات الاصلية فيجب اما ان يصرف في نفس ذلك المسجد - ان أمكن - و الا ففي مسجد آخر لانها وقف للمسجد فيلاحظ فيها الاقرب فالأَقرب .
( 1 ) في المسألة جهتان من الكلام : " الجهة الاولى " : أن المسجد إذا تنجس حصيره أو فرشه أو غيرهما من آلاته فهل تجب ازالة النجاسة عنه كما تجب ازالتها عن نفس المسجد ؟ حكى القول بذلك عن الكثير و لم ينقل فيه خلاف الا أن الصحيح عدم وجوب الازالة عن آلات المساجد و ذلك لانا ان استندنا في الحكم بوجوب الازالة عن المسجد إلى الاجماع المنعقد على وجوبها - كما هو الصحيح - فمن الظاهر عدم شموله لآلاته و أدواته فان المتقين منه انما هو نفس المسجد كما هو ظاهر .
و ان اعتمدنا فيه على الاخبار الواردة في جواز اتخاذ الكنيف مسجدا بعد طمه أو إلى صحيحة علي بن جعفر المتقدمة فهما مختصتان أيضا بنفس المسجد و لا دلالة لهما على وجوب الازالة عن آلاته .
نعم لو استندنا في ذلك إلى قوله عز من قائل : انما المشركون تجس .
.
.
( 1 ) أو إلى النبوي : جنبوا مساجدكم النجاسة ( 2 ) و حملنا
1 - و 2 - قدمنا مصدرهما في ص 264 وص 279 ( )