تنقیح فی شرح العروة الوثقی

السید ابوالقاسم الخوئی؛ مقرر: علی التبریزی الغروی

جلد 2 -صفحه : 533/ 299
نمايش فراداده

اذا توقف التطهير على بذل مال فهل يجب بذله ؟

[ ( 12 ) إذا توقف التطهير على بذل مال وجب ( 1 ) و هل يضمن من صار سببا للتنجس ؟ وجهان لا يخلو ثانيهما من قوة .

] ( 1 ) الكلام في هذه المسألة يقع في موردين : " أحدهما " : أن الازالة إذا توقفت على بذل مال - كقيمة الماء و إجرة الآلات و الاجير - هل يجب بذله ؟ لانه مقدمة للازالة الواجبة و مقدمة الواجب واجبة عقلا و شرعا أو عقلا فقط و " ثانيهما " : أن تنجيس المسجد إذا حصل بفعل فاعل مختار فهل يكون ضامنا للمال الذي تتوقف الازالة على بذله ؟ ( أما المورد الاول ) : فتفصيل الكلام فيه أن المال الذي يتوقف الازالة على بذله إن كان من أموال نفس المسجد - كاجرة الدكاكين الموقوفة لمصالحه - أو كان ممن تصدى للازالة إلا أنه كان بمقدار يسير لا يعد صرفه ضررا و لم يكن حرجيا في حقه فلا ينبغي الاشكال في وجوب بذله لانه مقدمة للازالة المأمور بها و أما إذا كان ضرريا أو موجبا للحرج فالظاهر عدم وجوب بذله إذ الاجماع القائم على وجوب الازالة شامل لهذه الصورة فان المتيقن منه غيرها .

و أما الاخبار المستدل بها على وجوب الازالة فهي و إن كانت مطلقة و تقتضي وجوبها حتى إذا كانت ضررية أو حرجية إلا أن قاعدة نفي الضرر أو الحرج تقضي بعدم وجوب الازالة لانها حاكمة على أدلة جميع الاحكام الشرعية التي منها وجوب الازالة و لا غرابة في ذلك فانهم ذهبوا إلى أن الميت إذا لم يكن له مال يشترى به الكفن - و لم يكن من تجب عليه نفقته موسرا - لا يجب عليه و لا غيره شراء الكفن له ، و إنما يدفن عاريا ، أو يكفن من سهم سبيل الله من الزكاة كما صرح به جماعة لان الواجب الكفائي هو التكفين لا بذل الكفن كما أن الواجب تفصيله دون شراء الماء و هذا الحكم لا دليل عليه سوى قاعدة نفي الضرر ، و من هنا قد يستشكل في ذلك بأن التكفين أو التغسيل إذا وجب وجب تحصيل ما هو مقدمة له من شراء الكفن أو الماء ،